حكم استعمال المرأة للعدسة اللاصقة
مدة الملف
حجم الملف :
892 KB
عدد الزيارات 2516

السؤال:

تقول في سؤال لها: فضيلة الشيخ؛ عن العدسة اللاصقة هل يجوز استعمال العدسة اللاصقة التي تبدل لون العين من الأسود إلى الأخضر أو الأزرق وذلك للتجمل للزوج؟

الجواب:


الشيخ: إنني لأعجب أن يكون تغير خلقة الله التي خلق عليها الآدمي، وخلق الآدمي أحسن الخلق، أعجب أن تغير هذه الخلقة التي خلق الله الإنسان عليها في هذه العدسات اللاصقة التي تجعل العين خضراء، أو صفراء، أو زرقاء، أو حمراء، ولكن هذه في الحقيقة من البلاء الذي ابتلى به الناس، ومن صحته في الحقيقة تعود إلى مصانع الأقطار، حيث يعتقون علينا من هذه المصانع ما يعتقون من هذه العدسات التي تكلف في تصنيعها إلا شيئًا قليلاً، ثم تباع بأكثر مما كلفت بأضعاف مضاعفة، إني أقول: لا ينبغي للمرأة أن تستعمل هذه العدسات من حيث هي، فإذا كان في استعمالها ضرر على العين كانت حراماً؛ لأن كل ما يكون فيه ضرر على البدن محرم، فإن بدن الإنسان عنده أمانة لا يجوز أن يغيره بشيء يضره فيه، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً﴾. وقال تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾. وأوجب الله على المريض إن كان يضره استعمال الماء أن يتيمم، فلا يحل للمرأة أن تلبس هذه العدسات إذا قرر الأطباء أنها مضرة لعينها، أما مع عدم الضرر فنصيحتي ألا تلبسها المرأة.