أقرضه دولارات فهل يلزمه أن يردها دولارات مع فارق السعر؟
مدة الملف
حجم الملف :
1067 KB
عدد الزيارات 3356

السؤال:

بارك الله فيكم المستمع يقول: لقد أقرضت رجلاً مبلغاً من المال بعملة الدولار، وقد اتفقت معه على أن يرد المبلغ بالدولار أيضاً إلا أن كلمة دولار اختلف عن ذلك اليوم الذي أقرضته فيه، وذلك بالزيادة وأصبح هناك فرقاً في السعر كبيرًا هل هذا الفرق يعتبر رباً؟

الجواب:


الشيخ: إذا أقرض الإنسان شخصاً دولارات، فإنه يثبت في جملة المقترض دولارات فقط، سواء اشترط ذلك أم لم يشترط، وكذلك لو أقرضه دراهم سعودية، فإنه يثبت له في ذمته دراهم سعودية، اشترط ذلك أم لم يشترط، ولا يلزمه؛ أي لا يلزم المقترض أن يوفي، سواء زادت قيمتها، أم نقصت أم بقيت كما هي عليها، فإذا أقرضه الدولار؛ وهو يساوي خمس ريالات مثلاً، ثم زاد سعره حتى صار يبلغ عشرة ريالات، فإنه يلزمه أن يوفيه دولارات، ولو زادت عليه القيمة بالنسبة إلى الريال السعودي، ولو أقرضه دولارات وهي تساوي وقت القرض أربعة ريالات لا خمسة ريالات، ثم نقص الدولار حتى صار لا يساوي إلا ثلاثة، فإنه لا يلزمه إلا الدولارات، المهم أن من اقترض شيئاً لم يدخل في ذمته إلا ما اقترضه فقط، ولكن لو أراد المقترض أن يوفي المقرض من عملة أخرى، واتفق على ذلك، فلا بأس، ولكن بشرط أن تكون بسعر يومها، وألا يفرق بينهما شيء؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدنانير، فنأخذ عن الدراهم وبالدراهم الدنانير، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء». والخلاصة؛ أنه لا يلزم الذي اقترض الدولارات إلا الدولارات سواء زادت قيمتها أو نقصت.
السؤال :طيب السائل يقول: حكم.

الشيخ: ويقول: هل هذا رباً؛ يعني لو زادت القيمة أقول: ليس هذا بربا، وذلك لأن الواجب عليك هو أداء ما اقترضت سواء زاد أو نقص.