جهر في الركعة الثالثة فسبح المأمومون فسجد..فسبحوا ثانية..فما حكم صلاتهم ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1446 KB
عدد الزيارات 1788

السؤال:

 صلى أحد الأئمة بنا، وأثناء التشهد الأول لما قام إلى الركعة الثالثة قرأ الفاتحة جهراً اعتقاداً منه أنها الركعة الثانية، فسبح المأمومون، فظن أنه نسي إحدى السجدات، فسجد، فسبحوا، ثم قام، فجهر بالقراءة، فسبحوا، فتحير الإمام، فقال أحد المصلين وهو في هذه الصلاة بطلت، نعيدها مرة ثانية نرجو توضيح هذا الأمر في مثل هذه الحالة؟

الجواب:


الشيخ: هذه مسألة غريبة ونحن نقول: لو جهر الإنسان فيما يسن به؛ أي في الركعة التي يسن فيها الإسرار، فإن صلاته لا تبطل حتى ولو كان عمداً، فضلاً عما إذا كان سهواً لأن الجهر والسرار سنة، وليس بواجب ففي هذه الصورة نقول: إن الإمام لما قام للثالثة وجهر بالقراءة فهم إذا نبهوه ولم يتذكر فلا يكررون عليه، بل يستند إلى جهره ولا حرج، لكنه فيما إذا بقي على جهره، فإنه سوف يجلس إذا سجد السجدتين؛ لأنهم يرون هذه الثانية حينئذٍ إذا جلس يؤكد عليه بأن يقوم، فلو تفطن أحد فيما إذا جهر في المكان اليسر فيه لو تفطن أحد فقرأ قوله تعالى: ﴿وأسروا قولكم﴾. لانتبه الإمام وتنبيه الإمام بالآية لا بأس به؛ لأن فيه مصلحة، ولا تبطل به الصلاة، أما سجود الإمام بعد أن كان قائماً، ثم نزل، فسجد، فإنه لا تبطل به الصلاة؛ لأنه جاهل، فقد فعل هذا السجود بظن الواجب عليه ولا تبطل الصلاة، وأما الرجل الذي تكلم، وقال: أعيد الصلاة فإنه إذا كان جاهلاً لا تبطل صلاته أيضاً؛ لأن الكلام في الصلاة إذا كان عن جهل لا يضر، ودليل ذلك معاوية بن حكم رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، فعطس رجل من القوم، فقال: الحمد لله. وقال له معاوية: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم منكرين ما قال، فقال: واثكل أمياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه، فسكت، فلما انقضت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية: بأبي هو وأمي ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منك، والله ما قهرني ولا نهرني، وإنما قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإن هي للتسبيح والتوقير وقراءة القرآن»، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو حكم هذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأئمة بحضور القلب، وأن يوفق غيرهم من المصلين إلى حضور القلب، والإنسان إذا حضر قلبه وابعد عن الوساوس والهواجس، فإنه الغالب أنه لا يحصل منه مثل السهو الكبير.