المسح على الجبائر
مدة الملف
حجم الملف :
1347 KB
عدد الزيارات 7884

 السؤال:

ما حكم المسح على الجبيرة؟

الجواب:


الشيخ: المسح على الجبيرة جائز على القول الراجح؛ والجبيرة هي: ما يوضع على الكسر، أو على الجرح ونحوه من لفائف، ولكن يجب أن نعلم أن الجبيرة لا يجوز أن تتعدى موضع الحاجة، وهي ما يحتاجه فيه إلى شدها، ولو تجاوز محله الألم أو الكسر، المهم أن يقال: إن الجبيرة في حاجة إلى هذه اللفافة، وتختلف الجبيرة عن المسح على الخفين على أن مسحها ضرورة؛ يعني لا يجوز إلا للضرورة، وأنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة، وأنه ليس له مدة، وأنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر، وأن المسح يعم جميعها، إذا كانت في محل ما يجب تطهيره، فإن كانت في محل بعضه يجب تطهيره وبعضه لا يجب مثل أن تكون الجبيرة في المرفق ضافية على العضد والذراع، ثم كان في مكان التطهير فإنه يمسح عليه فما زاد عليه فإنه لا يمسح، فيجب المسح على جميعها، أما في الخف أو الجورب فإنما يمسح أكثر ظاهره وكيفية المسح على الخف والجورب؛ أن تبل يديك بالماء، ثم تمرهما على ظاهر الخف أو الجورب من الأصابع إلى الشق، ولا يمسح أسفله ولا يمسح عقبه، فعن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف، وقوله رضي الله عنه: لو كان الدين يعني بالرأي المجرد دون نظر وتأمل وإلا فإن الإنسان إذا نظر وتأمل في المسح على الخفين وجد أن أعلاه أولى من أسفله؛ لأن أسفله يلاقي الأرض يحمل معه أوساخاً تلوثه إذا كان في ذلك زيادة التلويث؛ لأن المسح ليس كالغسل يزيل الإيذاء والوسخ، ولكنه عبادة يفعلها الإنسان تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستفيد من مسح أسفل الخف ما يستفيده من مسح أعلاه، ولهذا كان الدين موافقاً للعقل تماماً في أن أعلى الخف أولى من المسح من أسفله.