الإحرام من الميقات واجب وحكم من خالفه
مدة الملف
حجم الملف :
914 KB
عدد الزيارات 1016

السؤال:

 مصري يعمل بالمملكة رمز لاسمه بـ م. أ. يقول: لقد قمنا بأداء فريضة الحج العام الماضي، وكان من المفروض أن نحرم من أبيار علي، ولكننا لم نتمكن من ذلك، وأحرمنا من مكة، فما الحكم في ذلك علماً بأني أديت الفريضة مع زوجتي وأخي وزوجته، فإذا كان هناك حكم فهل أأديه عن أخي وعني، أم هل هو يؤديه عن نفسه وعن زوجته علماً بأنه غير موجود بالمملكة أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟

الجواب:


الشيخ: الإحرام من الميقات لمن أراد الحج والعمرة واجب؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم، فمن صح عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وذكر تمام الحديث، وهذا الخبر خبر بمعنى الأمر، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلي الله عليه وسلم لأهل المدينة من ذي الحليفة الحديث، وعلى هذا فلا يحل لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات دون إحرام، فإن فعل وتجاوز الميقات بغير إحرام، وأحرم من مكة، أو ما بين مكة والميقات، فعليه على ما ذكر أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويفرقها على المساكين، والفدية شاة أنثى من الضأن أو ذكر من الضأن، أو أنثى من الماعز أو ذكر من الماعز، وعلى هذا فيجب على هذا السائل على نفسه شاة وعلى زوجته شاة وعلى أخيه شاة وعلى زوجة أخيه شاة، وإذا كان أخوه وزوجته خارج البلد فلا حرج أن يبلغهما بما يجب عليهما ويوكلاه هو في أداء الواجب عليهما من الفدية؛ لأن التوكيل في مثل هذا جائز.