صلى بالناس إماماً وأحدث في صلاته ولم يخرج حياء فماذا عليه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
3457 KB
عدد الزيارات 15257

السؤال:

هناك أيضاً يأنس المستمع أخرج سؤالاً في الطهارة يقول: شخص أمّ جماعة، وفي أثناء الصلاة أحس أنه أحدث وغلب على ظنه ذلك، إلا أنه لم يخرج حياءً وبعد الصلاة تبين له أنه محدث فعلاً، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:


الشيخ: إذا شك الإنسان وهو يصلي هل أحدث أم لا، فإن كانت صلاته فرضية فإنه لا يجوز له الخروج منها، حتى ولو غلب على ظنه أنه أحدث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: «لا يخرج»، أو قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»، وإذا كان إماماً فإن الواجب عليه أن يقطع إماماً للجماعة، حتى يتيقن أنه أحدث، فإذا تيقن نعم، ويكون وجوب البقاء عليه هنا بوجهين؛ الوجه الأول: أن الصلاة فريضة ولا يجوز الخروج من الفريضة بمجرد الظن، أو الشك في الحدث، والثاني: أنه إمام وخروجه يؤدي إلى ارتباك المأمومين، وربما يؤدي إلى فساد صلاتهم، ولكن إذا تيقن الإمام أنه أحدث فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة، ولا يجوز له أن يمنعه الحياء من ذلك؛ لأن الله لا يستحي من الحق، والحياء من فعل الواجب ليس حياء محموداً، بل هو خورٌ مذموم، وفي هذه الحال يعني إذا خرج من صلاته بتيقن من الحدث يأمر أحد الذين خلفه أن يتموا بالناس الصلاة، فيقول مثلاً: يا فلان تقدم أتمم بهم الصلاة، ويتمون صلاتهم فإن لم يفعل فللمأمومين إن يقدموا واحداً منهم؛ ليتم بهم الصلاة، ولهم أن يتموا الصلاة فرادى ولا تبطل صلاتهم ببطلان صلاة إمامهم. 

السؤال:

بارك الله فيكم هذا المستمع سعيد يمني مقيم في المدينة المنورة يقول

الجواب:


الشيخ: قبل هذه الفتوة قد يظن بعض الناس أن هناك فرقاً، بين إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة، وما إذا ابتدأ الصلاة محدثاً وهو ناسٍ فيظنون أنه إذا ابتدأ الصلاة محدثاً وناسياً، ثم ذكر في أثناء الصلاة أن صلاته لم تنعقد فصلاة المأمومين كذلك لا تصح، بخلاف ما إذا أحدث في أثناء الصلاة أن صلاة المأمومين تصح، وهذا التفريق لا وجه له، والصورتان كلاهما سواء، فالإمام إذا أحدث في أثناء الصلاة يفعل ما ذكرته آنفاً، وإذا ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء يفعل ما ذكرته أيضاً، فيخرج من الصلاة ويأمر أحد المصلين خلفه أن يتم الصلاة بالجماعة، فإن لم يفعل فللجماعة الخيار بين أن يقدموا واحداً منهم يتم بهم الصلاة، أو يصلي كل واحد منهم بنفسه، وصلاتهم لا تبطل في كلتا الصورتين.