هل لأمين الصندوق أن يصرف تبرعات...بأمر مدير المؤسسة ؟
مدة الملف
حجم الملف :
3362 KB
عدد الزيارات 966

السؤال:

بارك الله فيكم شخص يعمل أمين صندوق في إحدى المؤسسات، ومدير المؤسسة وكيلاً لورثة أبيه، ويقوم هذا الوكيل وهو أخوهم بإصدار أوامره لأمين الصندوق بصرف مكافئات للعمال وصدقات وتبرعات وقروض لدعم المحتاجين، فهل على أمين الصندوق إثم فيما لو تعدى الوكيل الصلاحيات الممنوحة له؟

الجواب:


الشيخ: إذا تعدَّى الوكيل الصلاحيات الممنوحة له وأمين الصندوق يعلم بذلك فإنه لا يجوز له أن يصرف شيئاً من الصندوق؛ لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان، وعليه أن ينصح الوكيل ويخوفه من الله، ومن المعلوم أن الوكيل والأصح أن نقول: إن الوصي على مال القصار لا يحل له أن يتبرع بشيء من أموالهم ولا بالصدقة؛ لأن القرض قد يجوز بشرط أن يكون المقترض مالياً، أو يقيم ضامناً مالياً، أو يرهن رهناً يمكن الوفاء منه، وبشرط آخر؛ هو أن يكون للمولى عليهم مصلحة في هذا القرض، ولا أريد بالمصلحة الزيادة؛ لأن الزيادة في القرض من الربا، ولكن أريد مصلحة إذا كان قرضه لهذا الرجل يحميه من افتناء الغير عليه ويحفظه لمصلحة للمولى عليه، فإن اجتمع هذان الشرطان؛ الأول: المصلحة، والثاني: انتفاء الخطر بإقامة ضامن بحيث يكون المستقرض مالياً، أو يقيم ضامناً مالياً، أو يدفع رهناً؛ ليحرز ويمكن القضاء منه، فإن ذلك لا بأس به، وحينئذٍ نقول: تصرفات الولي في مال المولى عليه تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ قسم جائز؛ وهو ما كان فيه مصلحة كالبيع والشراء والاتجار إذا رأى المصلحة في ذلك، وقسم ممنوع على كل حال؛ كالصدقات والتبرعات، وقسم جائز؛ بشرط وهو ما أشرت إليه أولاً؛ وهو أن نضمن هذا المال بحيث يكون المقترض مالياً، أو يقيم ضامناً مالياً، أو يدفع رهناً محرزاً، والثاني أن يكون في ذلك مصلحة.