حكم شراء الذهب وإعطاء البائع شيكا بالمبلغ ؟
مدة الملف
حجم الملف :
590 KB
عدد الزيارات 1292

السؤال:

بارك الله فيكم هذا المستمع أبو علي يقول: إذا اشتريت مصاغاً ذهبياً وأعطيت صاحب المحل شيكاً فهل يعتبر بذلك استلاماً؟

الجواب:


الشيخ: إذا اشترى الإنسان ذهباً وأعطى البائع شيكاً بالثمن، فإن ذلك لا يعتبر قرضاً، بل هو حوالة، وعلى هذا يكون هذا العقد باطلاً؛ لأنه لم يحصل فيه القبض، والقول: إنما يكون بأخذ العوض، فإذا اشترى إنسان ذهباً بعشرة آلاف، وأعطى البائع شيكاً على مصرف من المصارف، فإن هذا لا يعتبر قرضاً، والبيع باطل، والذهب للبائع، وليس في ذمة المشتري فيه شيء؛ لبطلان الدين، والطريق السليم أن يذهب المشتري إلى المصرف ويأخذ عشرة آلاف بيده، ثم يأتي بها إلى مكان البائع، ويتم العقد على هذا فيحضر البائع الذهب، وتكون هذه الدراهم مع المشتري، ويكون كل واحد منهما يقرض من الآخر في مجلس العقد.