ما هو أفضل النسك ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1334 KB
عدد الزيارات 4619

السؤال:

 ما أفضل النسك بالنسبة إلى الحاج، والذي يريد أن يحج لأول مرة بالتفصيل بارك الله فيكم؟

الجواب:


الشيخ: أفضل نسك للحاج أن يحرم بالعمرة أولاً من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر، ثم لبس ثيابه، وحل من إحرامه إحلالاً تاماً، وإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، وخرج إلى منى، وبات بها ليلة التاسع، فإذا كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة ووقف بها إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع منها إلى مزدلفة، فيبيت بها، ثم يدفع منها إلى أن تطلع الشمس إذا أسفر جداً يرمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى، ثم يرجع إلى منى، فيبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويرمي في هذين اليومين بعد زوال الجمرات الثلاثة كلها يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ثم إن شاء تعجل، فخرج، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر، وإذا أراد أن يرجع إلى بلده، فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع، هذا أفضل الأنساك، ويسمى عند أهل العلم التمتع؛ لأن الرجل تمتع فيما بين العمرة والحج، لما كان حراماً على المحرم حيث إنه أحل من إحرامه، وتمتع بما أحل الله له، فهذا هو أفضل الأنساك، فينبغي للحاج سواء كان حجه أول مرة، أو فيما بعدها ينبغي له أن يحرم على الوجه الذي ذكرناه؛ وهو التمتع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه به وقال: «افعلوا ما أمرتكم به».


السؤال: بارك الله فيكم الأنواع الأخرى فضيلة الشيخ؟



الشيخ: أما الأنواع الأخرى من الأنساك؛ فهو القران؛ وهو أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة جميعاً من الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم، ثم سعى إلى الحج، وبقي على إحرامه لا يحل، فإذا كان يوم الثامن خرج إلى منى، وفعل للحج كما فعلنا كما ذكرنا أولاً، لكنه ينوي بطوافه في طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد ينوي به أنه للحج والعمرة جميعاً، كما ينوي بالسعي الذي سعاه بعد طواف القدوم أنه للحج والعمرة جميعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك». أما المفرد: وهو النوع الثالث من أنواع النسك؛ فهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات، ويبقى على إحرامه، وصفة أعمال المفرد كصفة أعمال القارن إلا إنه يجزأ به نسك واحد، والثاني: نسكان، ولهذا وجب على القارن الهدي، ولم يجب على المفرد؛ لأن القارن حصل له نسكان؛ عمرة وحج؛ ولذا وجب الهدي، أما المفرد فلم يحصل له إلا نسك واحد فقط فلا يلزمه الهدي.