هل له أن يرجع زوجته بعد أن طلقها قبل ثلاث سنوات؟
مدة الملف
حجم الملف :
672 KB
عدد الزيارات 1250

السؤال:

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا مستمع علي أحمد سوداني يقول: إنه حصل بينه وبين زوجته خلاف، وذهبت إلى بيت والدها، ومكثت فترة من الزمن هناك، وأرسلت له عدة رسائل تطلب فيها الطلاق، وطلقها على حسب رغبتها، وكُتبت ورقة الطلاق من شيخ القرية أمام شاهدين، وأرسلت لها، يقول المستمع من السودان: والآن مرَّ على الطلاق منها ثلاث سنوات وهي لم تتزوج حتى الآن ويقول: أريد أن أرجع إليها هل يصح بذلك بعد هذه المدة وبعد أن كتبت لها ورقة الطلاق أرجو منكم التوجيه؟

الجواب:


الشيخ: نعم يصح لك أن ترجع إليها بعقد جديد شرعي إلا أن تكون الطلقة التي طلقتها إياها هي الثالثة، فإن كانت هي الثالثة فإنها لا تحل لك، حتى تنكح زوجاً آخر؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ فإذا كنت راغب في الرجوع إلى أهلك، فترجع إلى نفسك من جديد، وأجر ما يجب وتراه من العقد الشرعي، واعلم إذا لم يكن الطلقة الثالثة، فإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر، وأن يفارقها أو بموته أو الطلاق وتنقضي عدتها، حينئذٍ تحل لك.