حنث والده في أيمان كثيرة فهل يكفر عنه بغير علمه ثم يعلمه بذلك؟
مدة الملف
حجم الملف :
994 KB
عدد الزيارات 990

السؤال: بارك الله فيكم هذا المستمع للبرنامج الطالب مشعل العوفي بالجامعة الإسلامية كلية الشريعة بالمدينة المنورة له مجموعة من الأسئلة علنا نستعرض منها ما يتيسر من هذه الحلقة وبقية الأسئلة في حلقة قادمة إن شاء الله؟


الشيخ: يعني نستعرض ثلاثة فقط.

السؤال:

نعم يقول: والدي يحنث في أيمان كثيرة، هل يجوز لي أن أكفر عنه مع عدم علمه، ثم أخبره أنني قد دفعت كفارة اليمين عنه؟

الجواب:


الشيخ: نقول أولاً: انصح والدك عن كثرة الحلف، وإذا كان مبتلى بكثرة الحلف فليقرنه بقول: إن شاء الله. فإن الإنسان إذا حلف على شيء، وقال: إن شاء الله. فإنه لا يحنث، ويستفيد من قوله: إن شاء الله. فائدة أخرى؛ وهي أن الله ييسر له ما أراد، فقد صحَّ عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان بن داود النبي الكريم قال: «والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل: إن شاء الله. فلم يقل، فطاف على تسعين امرأة فولدت فيهن امرأة واحدة شق إنسان». فلم يأته ولا ولد واحد، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال: «إن شاء الله لم يحنث»، وكان دركاً لحاجته، ولقاتلوا في سبيل الله. فأنت انصح والدك عن كثرة الحلف، وإذا كان مبتلى بكثرة الحلف، فليقرن يمينه بقوله: إن شاء الله. حتى لا تلزمه الكفارة لو حنث في يمينه، أما بالنسبة إلى إخراج الكفارة عنه، فمن المعلوم أن الكفارة إنما تلزم الحالف، فهو المسئول عنها، وهو الذي يجب أن يؤديها عن نفسه، وأنت إذا أردت أن تؤدي عنه فأخبره أولاً قبل أن تؤدي عنه، وقل له: إني أريد أن أكفر عن يمينك التي حنثت فيها. فإذا سكت ولم ينهك، وأديت عنه فلا حرج، أما إذا أديت عنه أولاً قبل أن يوكلك، ثم أخبرته بذلك فأجازه، فهذا محل تردد عندي، فإنه قد يقال: إن هذا لا بأس به؛ لإجازته إياه، وقد يقال: إنه لا ينفع؛ لأنه لا بد في أداء الواجب الشرعي بنية ممن يجب عليه، وهنا ليس هناك نية ممن يجب عليه.