
السؤال:
اللهم صلى وسلم على نبينا محمد المستمع ح. ع. م. م. من مكة يقول: حلفت على زوجتي أنها إذا ذهبت إلى بيت فلان تكون محرمة عليّ مثل أختي، يقول المستمع: وذهبت، وقالت لي: إنني نسيت. فما الحكم في ذلك أفيدوني مأجورين؟
الجواب:
الشيخ: أولاً ننصحك عن إطلاق هذه الكلمات؛ لأنها كلمات خطيرة جداً، والإنسان إذا قال لزوجته: أنت عليً كظهر أمي أو كظهر أختي أو ما أشبه ذلك، كان مظاهراً، وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى حكم الظهار في كتابه فقال: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾. وبين أن كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ومع ذلك لا يجوز أن يقرب زوجته حتى يكفِّر بإعتاق رقبة إن كان قادراً، وبصيام شهرين متتابعين إن لم يكن قادراً على عتق رقبة، وإطعام ستين مسكيناً إن لم يكن قادراً على صيام الشهرين، فالأمر في هذا خطير، أما في ما يتعلق بسؤالك فإذا كان امرأتك ناسية فإنه لا حنث عليك؛ أي ليس عليك كفارة؛ لأن القول الراجح أن من حنث غيره وهو ناس فإن هذا الغير لا يحنث، كما أن الحالف نفسه إذا فعل الشيء الذي حلف عليه وهو ناسٍ فإنه ليس عليه كفارة.