حكم الحج والأضحية عن الميت
مدة الملف
حجم الملف :
1327 KB
عدد الزيارات 32595

السؤال:

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ المستمع محمد عبد الله من الرياض يقول: إن له أخاً تعرَّض لحادث، توفي بعدها هل يجوز لنا أن نضحي له أو نحج عنه إلى بيت الله الحرام؟ نرجو الإفادة.

الجواب:


الشيخ: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يتعبَّد لله عزَّ وجلَّ بطاعة، بنيَّة أنها لميت من أموات المسلمين، سواء كان هذا الميت من أقاربه، أو ممن ليس من أقاربهم، هذا هو القول الراجح، سواء في الصدقة، أو في الحج، أو في الصوم، أو في الصلاة، أو في غير ذلك، فيجوز للإنسان أن يتبرَّع بالعمل الصالح لشخص ميت من المسلمين، ولكن هذا ليس من الأمور المطلوبة الفاضلة، بل الأفضل أن يدعو له بدلاً أن يتصدق عنه، أو أن يضحي عنه، أو أن يحج عنه؛ لأن الدعاء له هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت عنه أنه قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلى من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، فذكر الولد الصالح الذي يدعو له، ولم يقل: أو ولد صالح يتصدق له، أو يصلي له، أو يحج له، أو يصوم له، أو ما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة، مع أن الحديث في سياق العمل، فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر العمل للميت بذلك الدعاء علم أن الدعاء هو المختار وهو الأفضل، ولهذا فإني أنصح إخواني المسلمين أن يحرصوا على الدعاء لأمواتهم بدلاً من تقرَّب القربة لهم، وأن يجعلوا القربة لأنفسهم؛ لأن الحي محتاج إلى العمل الصالح، فإنه ما من ميت يموت إلا ندم؛ إن كان محسناً أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون استأثر قال الله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ﴾ .وقال الله عز وجل: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۞وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾. فأنت أيها الحي محتاج إلى العمل الصالح فاجعل العمل لنفسك، وادعوا لأمواتك من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات بغير من المسلمين، هذا هو الذي تدل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هذا إن الإنسان لو تصدق عن ميت أو صام عنه أو صلى وقصد بأن يكون الثواب للميت فلا بأس بذلك إذا تبرع به.