حكم معالجة المرأة لوالدها والنظر إلى عورته
مدة الملف
حجم الملف :
1254 KB
عدد الزيارات 2063

السؤال:

بارك الله فيكم، المستمعة أيضاً من منطقة الرياض التي رمزت لاسمها ب. س. تقول: أصيب والدها بمرض شديد أقعده عن الحركة، وأعجزه عن القيام بشئونه الخاصة، تقول: وفي معظم الحالات كانت تقوم بفك هذا الجهاز وتركيبه مما يضطرها إلى النظر إلى عورة والدها. تقول: والآن وقد توفي والدها رحمه الله فما زالت تشعر بالخوف من الله والقلق كلما تذكرت ذلك أرجو من فضيلتكم الإجابة؟

الجواب:


الشيخ: نعم، أقول: إن الأصل تحريم نظر المرأة إلى عورة الرجل، سواء كان من محارمها أو غير محارمها، إلا إذا كان زوجاً لها، فإن الزوجين يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى عورة الآخر، ويمسها لقول الله تعالى
﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكتهم أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾وأما غير الزوجين فلا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة أحد أو يمسها، وبناء على ذلك نقول لهذه المرأة التي ذكرت أنها تنظر إلى عورة أبيها وتمسها، نقول لها: إن هذا العمل لا يجوز ما دام يمكن أن تقوم به زوجة الأب، فإذا لم يكن للأب زوجة أو كان له زوجة لا تستطيع القيام بهذا فلا حرج على ابنته أن تقوم بهذا العمل؛ لأن ذلك لحاجة، بل قد يكون ضرورة؛ لأن احتباس البول مضر على الإنسان، وربما يؤدي إلى الهلاك، ومثل هذا يباح، فلتطمئن إذا لم يكن لأبيها من يقوم بهذه العملية دونها، فلتطمئن فإنه ليس عليها إثم في ذلك ولا حرج وأن تتناسى هذا نهائياً، أما إذا كان له زوجة يمكن أن تقوم بهذا العمل، ولكن حصل التهاون والتراخي فإن هذا عمل لا يجوز، ولكن ما من عمل إلا وله توبة فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾الأصل أن نقول لهذه المرأة: إن كانت مباشرتك لهذا العمل للضرورة بحيث لا يوجد لأبيك زوجة، فإن هذا عمل جائز، وليس فيه شيء، وأعرضي عنه ولا يهمنك، وإن كان له زوجة، لكن حصل تراخ وتهاون، فإن هذا إثم، ولكن لكل ذنب توبة والتائب من الذنب كمن لم يفعل الذنب.