حكم الأكل من ذبيحة المرأة
مدة الملف
حجم الملف :
1635 KB
عدد الزيارات 3411

السؤال:

نختم هذه الحلقة برسالة وصلت من أبو عبد الله من المنطقة الشمالية يقول في سؤاله: إذا لم يوجد من يقوم بذبح الذبيحة سوى امرأة هل يجزي ذبحها ويصح أكلها أم لا نرجو الإفادة؟

الجواب:


الشيخ: الجواب عن هذا أن المرأة يجوز لها أن تذبح الذبيحة، سواء وجد رجل أم لم يوجد؟ لأن المرأة من المسلمين وجموع المسلمين الذين عندهم تمييز تحل ذبيحتهم، ودليل ذلك أن امرأة كانت ترعى غنماً في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأصاب الذئب منها واحداً، فأخذت حجراً، فذبحتها به، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأجازه، وهذا الحديث يدل في عمومه على جواز ذبح المرأة، ولو كانت حائضاً، فالمرأة إذا ذبحت البهيمة التي تحل بالزكاة واستوفت شروط الزكاة المعروفة، فإن ذبيحتها حلال؛ كذبيحة الرجل ولا فرق، نعم.

 

 

 

 

السؤال:

شروط الزكاة فضيلة الشيخ؟

الجواب:


الشيخ: نعم الزكاة لها شروط؛ منها: أن يكون المزكي أهلاً للزكاة، وهو المسلم، أو الكتابي؛ لقوله تعالى:  ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. والشرط الثاني: أن ينهر الدم؛ وذلك بقطع الودجين، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، كما يسميه بعض الناس الأوراد جمع وريد، والشرط الثالث: أن يسمي الله على الذبحية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وفي لفظ: فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمد الحبشة، ولا شك أن إنهار الدم يكون بقطع الودجين، وأما قطع الحلقوم والمريء فهو من كمال الذبح، ويرى بعض أهل العلم أن قطع الحلقوم والمريء شرط لصحة الزكاة، وعلى هذا فينبغي للإنسان ألا يخل بقطعهما، وفي محل الذبح ودجان، وحلقوم، ومريء، فالأولى للإنسان بلا شك والأكمل أن يقطع هذه الأربعة كلها، فإن قطع بعضها ففيه اختلاف بين أهل العلم وتفصيل، منهم من قال: إذا قطع الأكثر وهو ثلاثة من الأربعة، فقد حلت الذبيحة، ومنهم من قال: إذا قطع الودجين فقط حلت الذبيحة؛ لأن ذلك يحصل به نهر الدم، ولكن كلما كانت الذبيحة أطيب وأحل كان أولى، ولهذا ننصح بأن يقطع الذابح جميع هذه الأربعة، نعم.