
السؤال:
هذه رسالة وصلت من مستمعة رمزت لاسمها بـ س. ع. تقول في سؤالها: وجدت سواراً من الذهب في المسجد النبوي الشريف في شهر رمضان وأخذته وعرضته للبيع، وكان سعره ما يقارب من أربعمائة وعشرين ريالاً تصدقت بجزء منه وأخذت الباقي، فما حكم الشرع في نظركم في عملي هذا مأجورين؟
الجواب:
الشيخ: هذا العمل خطأ؛ لأنه الواجب على من وجد لقطة أن يعرضها؛ يعرض نوعها وصفتها وجميع ما يحتاج إلى تعريفها، ثم ينشدها لمدة سنة كاملة ليعرف صاحبها، فإن جاء صاحبها فذاك، وإلا فهي له، ولا يحل له أن يتصرف فيها أو يتملكها قبل تمام السنة، إلا إذا كان التصرف لمصلحتها، مثل أن تكون هذه اللقطة مما يفسد سريعاً، فيبيعها من أجل الحفاظ عليها؛ فلا بأس؛ ولكن لا يتملكها قبل تمام السنة، وتصحيح الخطأ الذي وقع من هذه السائلة الآن أن تتصدق ببقية الثمن الذي باعته، الذي باعت السوار به؛ لأنه ليس ملكاً لها وتتوب إلى الله مما صنعت، ومن تاب تاب الله عليه.