وقع عليه حدث وتوفي والده فماذا يلزمه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
2760 KB
عدد الزيارات 2444

السؤال:

بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمع س. س. الزهراني المملكة العربية السعودية يقول: إنه في يومٍ من الأيام وقع حادثٌ لي؛ وهو انقلاب بسيارتي وقد توفي والدي أثناء الحادث وقد أفادني أحد الأخوان أنه يجب علي أن أصوم أو أعتق رقبة هل هذا صحيح؟ 

الجواب:


الشيخ: إذا حدث الحادث بالسيارة، فإنه يجب أن ينظر في سبب هذا الحادث؛ فإذا كان سبب الحادث من السائق إما بتعدي وإما بتفريط، فإنه يجب أن يضمن ما تلف؛ بسبب هذا الحادث، وعليه الكفارة إن مات به أحد مثاله مثال التعدي أن يحمل السيارة أكثر مما تتحمله، أو أن يحرفها؛ وهي مسرعة، أو أن يسرع سرعةً كبيرة تكون سبباً للحادث، ومثال التفريط أن يتهاون في ملاحظة السيارة؛ مثل أن يعلم بخللٍ فيها؛ ولكن يتهاون يقول: نصبر وصلنا البلد وصلنا المحطة وما أشبه ذلك، أو يعرف أن في عجلات السيارة خللاً؛ ولكن يتهاون يقول: المدى قريب، البلد قريب، المحطة قريبة، حتى ينفجر إطار السيارة، فهنا يكون عليه ضمان ما تلف من نفسٍ أو مال، وتكون عليه الكفارة، أما إذا كان الحادث بلا تعدٍ، ولا تفريط؛ فلا شيء عليه لا ضمان، ولا كفارة؛ مثل أن يكون انفجار العجلة بقضاء الله وقدره دون سببٍ منه، ومثل أن يتفادى ضرراً يخشى منه، ويكون حين التفادي انقلبت السيارة، فإنه لا شيء عليه مثاله أن يقبله شخص على خطر سيره فيحرف السيارة؛ لأن لا يصطدم به، ثم يحصل عند حرفها انقلاب، فإن هذا لا شيء عليه، أما الأول الذي حصل الحادث بسببه، وهو انفجار عجلة السيارة مع الاحتياط، فهذا؛ لأنه لم يتسبب في هذا الحادث، وأما الثاني فلأنه محسن صحيحٌ أنه هو الذي حرف السيارة؛ لكنه حرفها معتقداً أن هذا هو طريق السلامة وأنه أسلم مما لو بقي في خط سيره، فيكون بهذا العمل محسناً، وقد قال الله:  ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾. ومثل ذلك لو كان يمشي في الخط؛ فإذا به أمام حفرة، أو حجرٍ كبير إن استمر في سيره سقط فيه واصطدم بهذا الحجر الكبير، وإن انحرف كان أسلم له، فانحرف، وفي انحرافه حصل انقلاب، فإنه ليس عليه شيء في ذلك؛ لأنه تفادى خطراً يرى أنه أعظم فيكون بذلك محسناً وما على المحسنين من سبيل، والمهم أنه يجب التحقق في سبب الحادث؛ فإذا كان بسبب تفريط؛ فإذا كان بتفريطٍ من السائق، أو بتعدٍ منه فإنه يجب عليه الضمان والكفارة، وإن يكن بتعدٍ منه، ولا تفريط أو كان بإحسان؛ لتفادي الضرر، فليس عليه شيء لا ضمانٌ، ولا كفارة، وأما قوله في السؤال أعليّ أن أصوم أو أعتق رقبة، فظاهر كلامه أنه يعتقد أن الصوم والعتق سواء وليس كذلك، فإن الواجب في كفارة القتل أن يعتق كفارة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وليس فيه صدقة، بل إن كان يستطيع أن يصوم صام وإن كان لا يستطيع فليس عليه شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمناً إلى خطأ ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنة وديةٌ مسلمة إلى أهله﴾ إلى قوله: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبةً من الله وكان الله عليماً حكيماً﴾. ولم يذكر الله شيئاً ثالثاً في هذه الكفارة بخلاف كفارة الظهار، فإن الله تعالى ذكر فيها ثلاثة أشياء؛ العتق فمن لم يجد فصيام، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وأما كفارة القتل فليس فيها صيام، بل إما أن يصوم إن كان لا يستطيع أعتق رقبة أو لا شيء عليه إن كان لا يستطيع الصوم. 
السؤال: فضيلة الشيخ يذكر أن المتوفى معه كان والده؟ 

الشيخ: نعم لا فرق بين الوالد وغير الوالد كلها نفسٌ مؤمنة؛ فلا فرق.
السؤال: والأولاد؟

الشيخ:، ولا فرق كذلك بين الأولاد وغيرهم، ولا فرق أيضاً في وجوب الكفارة بين المسلم وغير المسلم إلا إذا كان حربياً؛ يعني بينه وبين المسلمين حرب، فهذا ليس له كفارة؛ لأن الحربي يجوز قتله عمداً؛ يعني هو محاربٌ لك، وهو لو قدر عليك لقتلك، وأما من بينك وبينه عهد سواءٌ كان هذا العهد خاصاً أو عاماً، فإنه يجب في قتله الكفارة؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كان من قومٍ عدوٍ لكم﴾ إلى قوله تعال:ى ﴿وإن كان من قومٍ بينكم وبينهم ميثاق فديةٌ مسلمةٌ إلى أهله وتحرير رقبةٍ مؤمنة﴾ .