عندها حلي لا تلبسه إلا في المناسبات فهل يلزمها زكاته ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1004 KB
عدد الزيارات 2670

السؤال:

المستمع للبرنامج حجي راشد بعث برسالة بها مجموعة من الأسئلة أول سؤال فيها كما يلي يقول المستمع: عند زوجتي ذهب للزينة؛ حيث تلبس هذا الذهب في المناسبات فقط هل يجوز أن تخرج زكاة هذا الذهب أم لا علماً بأنها لا تلبسه إلا في المناسبات؟

الجواب:


الشيخ: يقول السائل في سؤاله: هل يجوز أن تخرج الزكاة والصيغة الأفضل أن يقول: هل يجب أن تؤدي الزكاة؛ وهذه المسألة أعني زكاة الحلي في وجوبها خلافٌ بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال: إنه لا زكاة في الحلي إلا أن يعد للتجارة. ومنهم من قال: بل فيه الزكاة في كل حال، وإن أعد للبس، وإن كانت المرأة لا تلبسه إلا نادراً، وهذا القول أرجح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهبٍ، ولا فضة لا يؤدي من حقها إلا إذا كان يوم القيامة أحميت أو صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» والمرأة التي تملك الحلي هي صاحبةٌ لها؛ ولأن في ذلك أحاديث خاصة في وجوب زكاة الحلي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأةً أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ورسوله، ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة؛ وهو أي القول بوجوب الزكاة في الحلي مذهب أبي حنيفة وروايةٌ عن الإمام أحمد رحمه الله نعم.