حكم تلاوة القرآن الكريم على غير طهارة
مدة الملف
حجم الملف :
1333 KB
عدد الزيارات 3285

السؤال:

تلاوة القرآن بدون وضوء على سبيل تأكيد القول، وبدون لمس المصحف؟ 
الجواب:


الشيخ: تلاوة القرآن بلا وضوء جائزة ولا حرج فيها، إلا أن يكون الإنسان جنباً فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن وهو جنب، بل عليه أن يغتسل ثم إن شاء قرأ. وأما الحائض فإنه اختلف العلماء رحمهم الله في جواز قراءتها للقرآن، فمنهم من قال: إنه حرام، لأحاديث وردت في ذلك، ومنهم من قال: إنه ليس بحرام؛ لأن الأحاديث الواردة في هذا إما صحيحةٌ غير صريحة وإما صريحةٌ غير صحيحة، وليس هناك حديثٌ صحيحٌ صريح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن، وعلى هذا فلها أن تقرأ القرآن، ولكني أرى أن الأحوط أن لا تقرأ القرآن إلا إذا كانت لحاجة، كامرأة تقرأ من القرآن وردها، أو امرأةٍ تعلم أولادها، أو امرأةٍ تخشى نسيان القرآن الذي حفظته، أو امرأة تؤدي اختباراً أو ما أشبه ذلك مما تدعو الحاجة إليه فهذا لا بأس به، أما لمجرد حصول الأجر فالأحوط أن تمتنع منه، اتباعاً لقول أكثر أهل العلم. وأما مس المصحف فالصحيح أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. والمراد بالطاهر هنا الطاهر من الحدث، لقوله تعالى في سورة المائدة حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون﴾. دل هذا على أن الإنسان ما دام على حدث فليس بطاهر، وحمل الطاهر هنا على من تطهر من الحدث أولى من حمله على المؤمن؛ لأنه لم تجرِ العادة بالتعبير بطاهر عن مؤمن، فإن كل من تتبع الكتاب والسنة وجد أنه يعبر فيهما عن المؤمن باسم الإيمان والتقوى وما أشبه ذلك، وأما كلمة (طاهر) فلم يعبر بها -فيما نعلم- عن المسلم أو المؤمن.