عنده مبلغ من المال..وقد حال عليه الحول فهل تجب فيه الزكاة ؟
مدة الملف
حجم الملف :
722 KB
عدد الزيارات 2398

السؤال:

طيب. يقول: لدي مبلغ من النقود قدره ألفين وخمسمائة دينار، وقد مضى عليه أكثر من سنة، فهل تجب عليه زكاة، وما مقدار ذلك علماً بأن العملة المستعملة في العراق هي الدينار، أفتونا جزاكم الله خيراً؟

الجواب:


الشيخ: نعم، إذا كان عند الإنسان عملة ورقية فإنها بمنزلة النقدين، أي بمنزلة الذهب والفضة، فعليه زكاتها كل عام، ومقدار الزكاة ربع العشر، وكيفية استخراجها أن تقسم ما عندك من المال على أربعين وما خرج بالقسمة فهو الزكاة، فإذا كان عندك أربعون ألفاً مثلاً فزكاتها ألف، وإذا كان عندك أربعمائة فزكاتها عشرة آلاف وهكذا، فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة، ولكن يجب أن نعلم بأن وجوب الزكاة مشروطٌ بتمام النصاب، فمن كان عنده مالٌ لا يبلغ النصاب فليس فيه زكاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون الخمس أواقٍ صدقة». وخمس الأواق مائتا درهم؛ لأن الأوقية أربعون درهماً إسلامياً، فتكون خمس الأواق مائتا درهم، وقد جاء ذلك مصرحاً به في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في الصدقات، وهذا الكتاب كان مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.