هل له الزواج من بنت عمته إذا رضع أخوه من أمها ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1601 KB
عدد الزيارات 1697

السؤال:

هذه رسالة وصلت من جمهورية مصر العربية محافظة الدقهلية من المستمع رضا مصطفى إبراهيم يقول: فضيلة الشيخ! إنني أريد الزواج من ابنة عمي، مع العلم بأن أخي الأكبر مني سناً قد رضع من عمتي أكثر من مرة، أما أنا فلم أرضع من عمتي مطلقاً، وابنة عمي لم ترضع من أمي إطلاقاً، فسؤالي: هل يجوز لي الزواج من ابنة عمتي أم أصبحت أخاً لها؟ أفيدونا بذلك جزاكم الله خيراً؟

الجواب:


الشيخ: الجواب على هذا السؤال يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، يعني أن الرضاع يحرم ما تحرمه القرابة؛ لأن النسب هو القرابة، ولي تعليق على هذه الكلمة قريباً إن شاء الله تعالى، فبناءً على هذا الحديث يكون لك أن تتزوج ابنة عمتك التي رضعت أختك من أمها؛ لأنه ليس بينك وبينها صلة، فأنت لست أخاً لها؛ لأنك لم ترضع من أمها، وهي أيضاً لم ترضع من أمك، وإنما يقع التحريم بين الراضع وذريته فقط، أعني أن الرضاع إنما يؤثر في الراضع ومن تفرع منه من ذريته، وأما من كان بمنزلته من الإخوة والأخوات أو كان أعلى منه من الأصول فإنه لا ينتشر التحريم إليهم، وينتشر التحريم من جهة الراضع إليه وإلى ذريته باعتبار المرضعة التي أرضعت ومن ينسب لبنها إليه، أي: أن التي أرضعت تكون أماً له، وتكون أمها جدةً له، وأبوها جداً له، وإخوتها أخوالاً له، وأخواتها خالات له. كذلك الذي ينسب لبن المرأة إليه وهو زوجها أو سيدها أو من وطئها بشبهة يكون كذلك أباً للمرتضع، ويكون أولاده إخوةً للمرتضع، ويكون إخوانه أعماماً وأخواته عمات، كل هذا نأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». والذي وعدت به قبل قليل بالنسبة لكلمة النسب هو أن كثيراً من العامة لا يفهمون من كلمات الأنساب أو من كلمة الأرحام إلا أقارب الزوج والزوجة، حتى إن الرجل يقول: هؤلاء أنسابي لأنه تزوج منهم، وهذا غلط على اللغة، فإن الأنساب هم القرابة من قبل الأب أو من قبل الأم، والأرحام كذلك هم القرابة من قبل الأب ومن قبل الأم، وأما أقارب الزوجين فإنهم يسمون أصهاراً لا أنساباً، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾، جعل الله تعالى الصلة بين البشر في هذين الأمرين: النسب والصهر، وهما قسمان، أي: أن بعضهما قسيم للآخر ومباين له، أحببت أن أنبه على ذلك حتى يعلم الناس مدلولات الألفاظ الشرعية، ولا يغلطوا فيها. نعم