ما صحة حديث : أنت ومالك لأبيك " ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1177 KB
عدد الزيارات 58670

السؤال:

هذا المستمع للبرنامج أرسل بهذه الرسالة، راشد علي الحربي يقول في رسالته: سمعت حديثاً عن المصطفى صلى الله عليه وسلم  قال: «أنت ومالك لأبيك». وقد سمعت بأن في هذا الحديث ضعف، ما صحة هذا يا فضيلة الشيخ؟

الجواب:


هذا الحديث الصحيح أنه ليس بضعيف، وأنه حجة، وأن الإنسان وماله لأبيه، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال، وأن يأخذ منه ما شاء، لكن بشروط: الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الابن، فإن كان في أخذه ضرر، كما لو أخذ غطاؤه الذي يتغطى به من البرد، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه، فإن ذلك لا يجوز للأب. وكذلك يشترط ألا يتعلق به حاجة الابن، فلو كان عند الابن أمة يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها، وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه، وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها، فليس للأب أن يأخذها في هذه الحال. قال العلماء: والشرط الثالث: ألا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر؛ لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً، فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد أبنائه لحاجته دون أخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل، بل واجب عليه. على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به، ولكنه مشروط بما ذكرنا، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يضره، وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه الابن، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر، والله أعلم.