بلغت ولم تصم شهر رمضان جهلاً منها فماذا يلزمها ؟
مدة الملف
حجم الملف :
864 KB
عدد الزيارات 2296

السؤال:

بارك الله فيكم، المستمعة من حائل، تقول في رسالتها: إنها امرأة كانت في الرابعة عشرة من العمر وقد أتتها الدورة الشهرية، ولم تصم شهر رمضان في تلك السنة، علماً أن هذا العمل ناتج عن جهلي، وجهل أهلي، حيث إننا كنا منعزلين عن أهل العلم، ولا علم لنا بذلك، تقول: وقد صمت في الخامسة عشر، وكذلك فقد سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا وافتها الدورة الشهرية فإنه يلزم عليها الصيام، ولو كانت في أقل من سن البلوغ، نرجو بذلك إفادة بارك الله فيكم؟

الجواب:


الشيخ: هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك، ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة، لأنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها، فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر الذي أتاها بعد أن حاضت، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم، وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أربعة، إما أن يتم لها خمس عشرة سنة، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل، وأما أن تحيض، فإذا حصل واحد من هذه الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير، فأقول لها: إنه يجب عليها الآن إذا لم تكن قد صامت الشهر الذي صادفها وهي حائض أقول: إنه يجب عليها الآن أن تصومه، ولتبادر به حتى يزول عنها الإثم.