ما هو الأصل في مهنة المحاماة ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1038 KB
عدد الزيارات 6466

السؤال:

بارك الله فيكم، من محافظة نينوى، العراق، المستمع الذي رمز لاسمه بقوله: أخوكم المسلم ق. م. ع.، يسأل ويقول: ما رأي الشرع في نظركم في مهنة المحاماة، وهل هي حلال أم حرام، وهل كان يوجد في الإسلام محاماة؟

الجواب:


الشيخ: المحاماة هي التوكل بالإنسان في محاكمة خصمه، وأصل الوكالة جائز في الإسلام بدلالة الكتاب والسنة، والوكالة في الخصومة أو في محاكمة الخصم داخل في عموم الوكالة، فإذا كان هذا المحامي الذي توكل لشخص في محاكمة خصمه لا يريد بالمحاماة إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل وإعطاء ذي الحق حقه، فإن المحاماة حينئذ لا بأس بها، وتكون من الإحسان إلى من لا يحسن المخاصمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما يقتطع له قطعة من النار، فليستقل أو ليستكثر» أو قال: فليأخذها أو ليذر. أما إذا كان المحامي يريد أن يتوكل في هذه المحاكمة أن تكون الغلبة لموكله بحق أو بباطل، فإن ذلك لا يجوز، وتوكله حرام، وما أخذ على هذه الوكالة حرام أيضاً لأنها إعانة على الباطل، وقد قال الله عز وجل: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾، فصارت المحاماة فيها هذا التفصيل الذي سمعت.