نذرت إن شفى الله مريضها أن تصوم يوم الإثنين والخميس وماذا عن أيام حيضها ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1300 KB
عدد الزيارات 1786

السؤال:

المستمع محمد عبد الخالق يعمل بالمملكة العربية السعودية، نجران، مصري الجنسية، يقول في رسالته: كان لي طفل، ونذرت زوجتي بصيام يومي الاثنين والخميس طول العمر إذا شفاه الله، والحمد لله تم شفاؤه، وقد نفذت زوجتي النذر لمدة عام، ثم انقطعت، ثم عادت إلى الصيام هذا العام، ما حكم الأيام التي انقطعت عن صيامها، وما حكم أيام الحيض إذا وافقت يوم الاثنين والخميس، وما الحكم مستقبلاً إذا عجزت عن صيامهما طول العمر كما نذرت، أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟

الجواب:


الشيخ: قبل الإجابة عن هذا السؤال أود أن أذكر إخواني المسلمين بأن النذر مكروه، بل حرمه بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال: «إنه لا يأتي بخير»، و إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد قضاء، ولا يوجد معدوماً، بل تجد الناذر إذا نذر شيئاً تعب في تنفيذه إذا لزمه، وهذا مما يؤكد أن النذر إما مكروه، وإما محرم، وأما الجواب عن سؤال السائل إن هذه المرأة نذرت نذر طاعة معلقاً بشرط، ونذر الطاعة المعلق بشرط يجب الوفاء به لقول الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون﴾، وهذه المرأة التي نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس يلزمها أن تصوم كل يوم اثنين وخميس، لأن صيامها طاعة لله عز وجل، فإن تركت ذلك ولم تف به، فهي آثمة، وهي على خطر عظيم، يوشك أن يعقبها الله نفاقًا في قلبها إلى يوم القيامة، والعياذ بالله، وعليها أن تقضي الصوم إذا صادف يوم حيضها، وإن كفرت مع ذلك كفارة اليمين لفوات الوقت، كان أولى وأحوط.