تزوج من امرأة تجهل حكم الصلاة فما حكم زواجه منها ؟
مدة الملف
حجم الملف :
2044 KB
عدد الزيارات 2620

السؤال:

المستمع عبد الله عبد الرحمن عبد الحق من مصر، يسأل فضيلة الشيخ ويقول: تزوجت بامرأة مسلمة، لكنها لم تتعلم الصلاة، وبعد الزواج علمتها الوضوء والصلاة، وأصبحت تصلي، ومضى على الزواج عشرون سنة، فهل عدم صلاتها قبل الزواج يضر بعلاقتي الزوجية وعقد الزواج، أفيدونا مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: إن عدم صلاتها يظهر لي من السؤال أنه كان من جهل، وليس من تهاون وتكاسل، ومثل هذه لا يحكم بكفرها، فيكون عقد النكاح صحيحاً، لا شبهة فيه، ويدل بكون المرأة لم تدع الصلاة تكاسلاً، أنها لما علمها زوجها بها قامت تصلي على الوجه الذي علمها زوجها، فعليه، فإن نكاحك صحيح لا شبهة فيه، وعلاقتك الزوجية علاقة صحيحة.

السؤال:

المستمع عبد الله أيضاً يا شيخ محمد، يقول: من هم المحارم للمرأة؟

الجواب:


الشيخ: المحارم للمرأة زوجها وكل رجل تحرم عليه على التأبيد، لنسب، أو سبب مباح، هؤلاء هم المحارم، فأما من تحرم عليه تحريماً غير مؤبد، فليس بمحرم لها، مثل: أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها، فإن أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها، يحرمن على الرجل ما دامت الزوجة في عصمته، فالتحريم غير مؤبد، فلا يكن محارم له، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى أخت زوجته، ولا إلى عمة زوجته، ولا إلى خالة زوجته، لأنهنّ من غير المحارم، وقولنا: لنسب، أي: بقرابة، والمحرمات بالقرابة سبع مذكورات في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾، وقولنا: أو سبب مباح، يدخل فيه المحرمات بالرضاعة، والمحرمات بالمصاهرة، فالمحرمات بالرضاعة كالمحرمات بالنسب سواء بسواء لقوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فيحرم على الرجل أمه من الرضاع، وبنته من الرضاع، وأخته من الرضاع، وعمته من الرضاع، وخالته من الرضاع، وبنت أخيه من الرضاع، وبنت أخته من الرضاع، كما يحرم عليه بالنسب سبع لقوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وأما المحرمات بالمصاهرة فإنهنّ أربع: أم الزوجة، وبنتها، وزوجة الابن، وزوجة الأب، فأما زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة فيكنّ محارم بمجرد العقد، وأما بنات الزوجة فلا يكن محارم إلا بعد الدخول بالزوجة، أي: بعد وطئها، وبناء على ذلك فلو أن رجلاً تزوج امرأة، ثم طلقها قبل أن يجامعها، وكان لها بنت من غيره، فله أن يتزوج هذه البنت بعد أن تنتهي عدة أمها التي طلقها، ولو كان لهذه الزوجة أم، لم يحل له أن يتزوج أمها، بل هي من محارمه لأن أم الزوجة لا يشترط لكونها محرمة أن يدخل بالزوجة بخلاف بنت الزوجة.