إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أن ملابسه نجسة فماذا يلزمه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1146 KB
عدد الزيارات 3042

السؤال:

ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع مقبل جراد، اليمن الشمالي، صعدة، يقول في رسالته: فضيلة الشيخ، إذا صلى الإمام بالناس، وذكر بعد تكبيرة الإحرام أن إزاره نجس، فماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة؟

الجواب:


الشيخ: إذا صلى الإمام بالناس، ثم ذكر أن إزاره نجس، فإذا كان عليه ثوب يستره خلع إزاره، واستمر في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، وعليه رداءان، فأتاه جبريل فأخبره بأن فيهما أذى، فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم ومازال في صلاته، وهكذا نقول في كل شيء، إذا كان على المصلي نجس، فذكر في أثناء صلاته ذلك، فإنه إذا تمكن أن يخلعه، خلعه، واستمر في صلاته، أما إذا كان ليس عليه سوى الإزار، فإنه حين إذ لا يمكنه خلعه، فينصرف من صلاته، ويأمر بعض المأمومين، فيتقدم ليتم بهم الصلاة، وسواء ذكر ذلك في أول ركعة، أم فيما بعدها، ومثل ذلك لو تقدم الإمام يصلي بالناس، ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ، فإنه ينصرف من صلاته، ويأمر أحد الجماعة أن يتقدم، فيتم بهم الصلاة، وينبغي للإنسان إذا أصابته نجاسة أن يبادر بغسلها تنزهاً منها، ولئلا ينسى، فيصلي وهو متلبس بها، ودليل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بغلام صغير لم يأكل الطعام، فبال على حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فأتبعه إياه في الحال، ولما جاء الأعرابي وبال في طائفة من المسجد، أي: في جانب منه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فأريق عليه. فالذي ينبغي للإنسان إذا أصابته نجاسة أن يتطهر منها، لا يقول: أدعها حتى أتوضأ، لأنه قد ينسى، ولأن هذه النجاسة قد تصيب طرفاً منه رطباً فيتنجس بها.