حكم تغطية الرأس أثناء الإحرام
مدة الملف
حجم الملف :
827 KB
عدد الزيارات 1100

السؤال:

أثابكم الله، أيضاً من أسئلة المستمع يقول: لقد منّ الله علي وأديت فريضة الحج، وحين انتهيت من الطواف والسعي، رأيت صديقاً لي وضع رداءه على رأسه، فوضعت ردائي على رأسي، ولكن صديقي الذي حج هذه الحجة التي حجها، ليست له، بل هي لإنسان متوفى، فهل عليّ إثم في ذلك يا فضيلة الشيخ؟

الجواب:


الشيخ: إذا هذا الذي صنعت هو تغطية رأسك، وإن كان ذلك في الحج، وكان بعد أن رميت جمرة العقبة يوم العيد، وحلقت رأسك، وقصرته، فلا حرج عليك، لأن الرجل الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد، وحلق وقصر، تحلل من كل شيء من محظورات الإحرام، إلا من النساء، وكذلك لو كنت في يوم العيد رميت جمرة العقبة، وذهبت إلى مكة، وطفت، وسعيت، ثم وضعت رداءك على رأسك، فإنه لا حرج عليك، لأنك قد تحللت التحلل الأول، أما إذا كنت في العمرة، فإنه ليس عليك شيء لأنك جاهل لا تدري، والجاهل بالمحظورات ليس عليه شيء، أما إذا تعمدت ذلك عن علم، فإن أهل العلم رحمهم الله يقولون: إن الإنسان إذا فعل محظوراً لا يفسد النسك، ويوجب شاة، فأقول: فإنه في هذه الحال مخير، بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة يفرقها على الفقراء.