حكم العمل في محلات بيع الحلال والحرام وحكم قبول هدية من اختلط ماله بالحلال والحرام ؟
مدة الملف
حجم الملف :
840 KB
عدد الزيارات 7026

السؤال:

هذه رسالة وصلتنا من علي السيد مصري، ويعمل بالطائف، يقول في رسالته: ما حكم الضيافة عند رجل ماله مختلط، حرام مع حلال، حيث إنه يعمل في محل بيع فيه الدخان مثلاً وأشياء محرمة، وبعض الأشياء الأخرى الحلال، كبيع كتب وكراسات وأقلام وغير ذلك، ما حكم عمله في ذلك حيث إن هذا الرجل يهدي إليّ بعض الأشياء، هل أقبلها أم أرفضها، أفتونا بذلك مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، حكم عمل هذا الرجل في هذا المحل جائز، ولكن بشرط أن يبتعد عن المعاملات المحرمة، كالربا، وبيع الدخان، وغيره مما حرم الله عليه، ليكون كسبه طيباً حلالاً، وأما بالنسبة لهداياه إليك، ونزوله عليك ضيفاً، فإن هذا لا بأس به، ولا حرج عليك في ذلك، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل الهدية من المرأة اليهودية حينما أهدت إليه شاة في غزوة خيبر، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة يهودي دعاه في المدينة على خبز شعير وإهالة تمرة، وعامل اليهود بيعاً وشراء، حتى إنه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لأهله، وهذا يدل على جواز المعاملة المختلطة مع ماله بحرام لأن اليهود كما وصفهم الله تعالى: ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾.