عزم على طلاق زوجته ووكل شخصا بذلك ثم رجع عن طلاقها فما حكم ذلك ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1065 KB
عدد الزيارات 1278

السؤال:

هذه رسالة وصلتنا من المستمع صبري أحمد أبو بكر، مصري الجنسية، ويعمل بالعراق، بغداد، يقول: سافرت من بلدتي إلى العراق، وبيني وبين زوجتي سوء تفاهم، وغضب، تركت على أثره المنزل إلى بيت أهلها، وذهبت أنا إلى العراق، وعند وجودي في العراق كان في نيتي طلاقها، وفعلاً قمت بعمل توكيل لأحد أقاربها بطلاقها، ولكن بعد تفكير وتردد في إرسال توكيل وبعد مضي سنتين في البعد هل تصبح هذه الزوجة مطلقة حيث كان في نيتي أن أطلقها ثانياً، وبعد عودتي إلى مصر، وأردت الرجوع إليها أن أطلقها أولاً، ثم أردها، أم أن النية في هذه الحالة لا تصح  في حكم التنفيذ إذ إنني وقتها كنت غضبان منها، أفيدوني بارك الله فيكم؟

الجواب:


الشيخ: ينبغي للإنسان أن يتعقل عند كل تصرف يريد أن يتصرف فيه، لا سيما في الأمر الخطير، وهو طلاق زوجته، فلا يقدم على شيء إلا وقد تأمل نتائجه، ونظر ما لا يحصل فيما لو أمضى هذا التصرف، والسائل ذكر أنه عزم على أن يوكل أحداً في طلاق زوجته، ومثل هذه العزيمة والنية ولو كانت أكيدة لا يحصل بها الطلاق، ولأن الطلاق لا يحصل إلا بالتلفظ به من الزوج، أو من وكيله، وحسب سؤال السائل فلم يحصل التلفظ لا منه، ولا ممن أراد أن يوكله، وعلى هذا فالزوجة في عصمته لا تزال باقية، ولا يحتاج أن يطلقها إذا رجع إلى مصر؛ لأن سبب الطلاق الذي هو سوء التفاهم أو الغضب الذي حصل منه قد زال، لا حاجة لأن يطلقها، بل هي في عصمته، وهكذا كل إنسان نوى أن يطلق زوجته ولم يحصل منه تلفظ بذلك ولا كتابة فإن زوجته لا تطلق.