حكم صلاة المنفرد خلف الصف
مدة الملف
حجم الملف :
1494 KB
عدد الزيارات 1375

السؤال:

ما هو الراجح في صلاة المنفرد خلف الصف إن لم يجد من يصف معه، أو كان الذي يصف معه صبياً صغيراً لا سيما إن أدرك الإمام وهو راكع؟

الجواب:

القول الراجح: أنه إذا لم يجد الإنسان مكاناً في الصف فإنه يصف وحده ولا حرج عليه، وذلك لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:16] وهذا لا يستطيع إلا في شيء فيه محظور، المحظور إما أن يجذب شخصاً من الصف وهذا غلط؛ لأنه تصرف في الغير بغير إذنه، ولأنه اعتدى على هذا الرجل فنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، ولأنه فتح في الصف فرجة، ولأنه يلزم من ذلك أن الصف كله يتحرك ويقرب بعضه إلى بعض، هذا إذا قلنا: إنه يسحب شخصاً، وإذا قلنا: اذهب وقف مع الإمام، فهذا أيضاً محظور.

السؤال: ما هو المحظور؟ الجواب: إذا وقف مع الإمام فقد خالف السنة؛ لأن السنة أن ينفرد الإمام في مكانه ولا يبقى معه أحد، ثم إذا قلنا: السؤال: ادخل مع الإمام لزم من ذلك تخطي الصف أم لا؟ كم من صف يتخطاه؟ حسب الموجود، قد يتخطى صفاً واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، فيكون في ذلك ضرر، ثم نقول: لو قلنا: تقدم إلى الإمام، وجاء شخص بعد ذلك والصف تام أين يكون؟ الجواب: يتقدم إلى الإمام، صاروا ثلاثة، ثم جاء آخر ووجد الصف قد تم وقلنا: تقدم إلى الإمام، صاروا أربعة، وحينئذٍ ربما يكونون صفاً كاملاً، لكن لو أنه شرع في الصلاة منفرداً خلف الصف وجاء آخر صاروا صفاً، أما قوله: السؤال: هل يجوز أن يقف مع الصبي؟ الجواب: فنقول: نعم، يجوز أن يقف مع الصبي، والصبي له أن يصاف البالغ، ولا حرج، فقد صلى أنس بن مالك ويتيم معه خلف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويقال أيضاً: أليس هذا الصبي تصح صلاته؟ بلى، كل من صحت صلاته صحت مصافته إلا المرأة مع الرجل، وكل من صحت مصافته صحت إمامته، ولذلك ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أتاه وفود، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «ليؤمكم أكثركم قرآناً» فكان عمرو بن سلمة الجرمي أكثر قومه قرآناً، فجعلوه هو الإمام، وليس له إلا ست أو سبع سنين، جعلوه إماماً للقبيلة كلها الفريضة وهو ليس له إلا ست أو سبع سنين هكذا جاء في صحيح البخاري.