حكم بناء مسجد للنساء في مؤخرة مسجد الرجال وما حكم رفع الأذان عن طريق التسجيل ؟
مدة الملف
حجم الملف :
884 KB
عدد الزيارات 3548

السؤال:

أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم محمد من السودان تقول: إنها قد قامت ببناء مسجد خاص بالنساء في أحد الشوارع، وفي هذا الشارع مسجد للرجال في أوله ومسجد النساء الذي بنته في آخره، وقد قامت بتسجيل الأذان على شريط بصوت زوجها تضعه أمام مكبر الصوت إذا حان وقت الصلاة، فهل عملها هذا من حيث تخصيص مسجد للنساء، ومن حيث رفع الأذان بواسطة شريط مسجل جائز أم لا؟

الجواب:


الشيخ: أما بناؤها المسجد فلا شك أنها مأجورة عليه ومثابة مع الإخلاص لله تبارك وتعالى، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة». وأما تخصيصها مسجداً للنساء فلا بأس به إذا كان هذا المسجد قد أحاط به سور المسجد العام؛ لأن غاية ما فيه أنها جعلت ستراً بين الرجال والنساء، وهذا لا بأس به. وأما كونها قد سجلت صوت زوجها بالأذان من أجل أن تضعه عند مكبر الصوت حين يحين الوقت، فإن هذا ليس بجائز؛ وذلك لأن الأذان عبادة فيجب أن يتعبد به الإنسان على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم الإنسان به نفسه ولا يجعله مسجلاً، ففي مثل هذه الحال ننصحها بأن ترتب مؤذناً لهذا المسجد إن كانت تستطيع، وإلا فلتتصل بوزارة الشئون الدينية حتى ترتب لهذا المسجد مؤذناً. نعم.