هل في مال الصبيان زكاة إذا كان محجوزا في البنك إلى حين البلوغ ؟
مدة الملف
حجم الملف :
809 KB
عدد الزيارات 2012

السؤال:

سؤاله الثاني  يقول: توفيت زوجتي وتركت مبلغ من المال مودع في حسابها بأحد البنوك الإسلامية المبلغ مقسم بين الأولاد والزوج والوالدين ونصيب الأولاد يوقف البنك صرفه لحين بلوغ الأولاد؟

الشيخ: أعد السؤال؟
السؤال: يقول: توفيت زوجتي وتركت مبلغاً من المال مودعاً في حسابها بأحد البنوك الإسلامية، والمبلغ مقسم بين الأولاد والزوج والوالدين، ونصيب الأولاد يوقف البنك صرفه لحين بلوغ الأولاد القصر سن الرشد، والسؤال هو: هل تجب الزكاة في نصيب الأولاد الممنوع صرفه من البنك، وهل تجب على المبلغ جملة واحدة أم على نصيب كل طفل على حدة، علماً بأن المبلغ الذي يخص الأولاد حوالي أربعة آلاف ونصف جنيه مصري تقريباً يخص كل طفل حوالي ألف جنيه، وإذا وجبت الزكاة فهل تدفع عن كل سنة من الآن أم تدفع جملة واحدة بعد صرف المبلغ مستقبلاً؟

الجواب:


الشيخ:  الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون؛ وذلك لأن الزكاة حق المال، كما قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لـ معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: « أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»، وعلى هذا فمال هؤلاء الأيتام القصر تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان عند البنك وقد منعهم منه ولا يتمكنون من استخراجه من البنك فإنه لا زكاة عليهم مدة حجز البنك له؛ لأنهم غير قادرين على الانتفاع بمالهم، فهو كالدين على المعسر، فإذا قبضوه من البنك فإنهم يزكون زكاة واحدة فقط لسنة واحدة. نعم.