هل إذا رضع من امرأة حرم على إخوته الزواج من بنات مرضعته ؟
مدة الملف
حجم الملف :
2328 KB
عدد الزيارات 12500

السؤال:

الفقرة الثانية  يقول: هل صحيح أن الأخ الأكبر إذا رضع من امرأة وصارت أمه من الرضاع يحجب ويمنع إخوتهم الباقين الأصغر منه من الزواج ببنات هذه المرأة التي هي أمه؟ وما هي شروط الرضاع الذي يحدد؟

الجواب:


الشيخ: جواب هذه الفقرة اتضح مما سبق: وهو أن إخوة الراضع لا يؤثر الرضاع فيهم شيئاً، فيجوز لإخوته -أي: إخوة هذا الراضع- أن يتزوجوا من البنات -أي: من بنات المرأة التي أرضعت- سواء كانوا أكبر منه أم أصغر منه؛ لأنهم ما رضعوا من هذه المرأة. نعم.
السؤال: شروط الرضاع المحرم؟

الشيخ: شروط الرضاع المحرم: أن يكون من آدمية، وأن يكون قبل الفطام أو قبل الحولين، وأن يكون خمس رضعات فأكثر، واشترط بعض العلماء أن يكون ناشئاً عن حمل أو وطء، ولكن ظاهر الأدلة أن ذلك ليس بشرط وهو قول جمهور أهل العلم، وأن المرأة البكر لو در لبنها على طفل فأرضعته فإنها تكون أماً له وإن لم تتزوج؛ لعموم قوله تعالى:﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾، فصارت شروط الرضاع: أن يكون من آدمية، وأن يكون قبل الفطام أو قبل الحولين، وأن يكون خمس رضعات فأكثر، فإن كان من غير آدمية كما لو ارتضع طفلان من لبن شاة مثلاً فإنهما لا يكونان أخوين، وكذلك لو كان الرضاع بعد الحولين والفطام فإنه لا أثر له، فرضاع الكبير لا يؤثر، وكذلك لو كان رضعة واحدة أو رضعتين أو ثلاث رضعات أو أربع رضعات فإنه لا يثبت به التحريم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن»، وقولها رضي الله عنها: «وهي فيما يتلى من القرآن» لا يعني: أن أحداً حذفها بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه أن نسخ هذه الآية كان متأخراً فلم يعلم بعض الناس بنسخها فصار يتلوها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال: هل يشترط مباشرة المرتضع لثدي المرضعة؟
الشيخ : لا. هذا ليس بشرط، وعلى هذا فلو أن المرأة حلبت من لبنها في فنجان أو نحوه وشربه الطفل وتمت الشروط التي أشرنا إليها من قبل صار ولداً لها.


السؤال:  كيف نعتبر العدد في مثل هذه الصورة التي ذكرت؟
الشيخ: نعتبر العدد إذا رضع هذا الطفل من هذا الفنجان ثم انفصل وجاء مرة أخرى ورضع في وقت آخر ثم انفصل وجاء في مرة ثالثة في وقت آخر ثم انفصل حتى يتم خمس مرات.
السؤال: كل شربة يشربها نعتبرها مرة؟
الشيخ: يعني: كل جغمة منها؟ لا, لو نعتبر كل جلسة مرة.
السؤال: إذا رضع ولد من جدته لأمه أو لأبيه فهل يجوز لإخوته وأخواته وإن نزلوا أو علوا الزواج من بنات أولاد جدته التي رضع منها؟
الشيخ: إذا رضع الإنسان من لبن جدته صار أخاً لأمه إن كانت جدته من جهة الأم، أو أخاً لأبيه وأعمامه إن كانت جدته من قبل الأب، وعلى هذا فإن بنات أعمامه إذا كان قد رضع من جدته من قبل الأب، فإن بنات أعمامه يكون هو عماً لهن، فلا يحل له أن يتزوج بهن ولا بذريتهن أيضاً؛ لأنه عم، وأما أبناؤه فيحل لهم أن يتزوجوا ببنات أعمامهم. السؤال: وإخوانه الذين لم يرتضعوا؟
الشيخ: إخوان المرتضع يحل لهم أن يتزوجوا من بنات أعمامهم وإن كانوا أعمامه إخوة لأخيه من الرضاع؛ لأن القاعدة في باب الرضاع أن أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم ما عدا فروعه -أي: ذريته- وإلا فجميع أقارب المرتضع لا ينتشر إليهم التحريم، ولهذا يجوز لأخ المرتضع من النسب أن يتزوج أم المرتضع من الرضاع مع أنها أم لأخيه، وأن يتزوج أخت المرتضع من الرضاع مع أنها أخت لأخيه. وبناءً على هذه القاعدة التي أشرنا إليها وهي: أن الرضاع لا ينتشر حكمه إلا إلى المرتضع نفسه وإلى من تفرع منه من ذريته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».