
السؤال:
نعم أحسن الله إليكم. السؤال الثالث يقول: ما هي صفة التيمم؟ وبماذا يبطل؟ وماذا يعمل من وجد ماءاً يكفي لبعض وضوئه؟
الجواب:
الشيخ: صفة التيمم أن يضرب التراب بيديه ضربة واحدة فيمسح وجه كله بباطن كفه، ثم يمسح يده اليمنى باليسرى وبالعكس هذه هي الصفة المشهورة، قال أهل العلم: وينبغي أن يخلل أصابعه، وأما ما يبطل به التيمم فإن التيمم إن كان عن جنابة بطل بكل ما يوجب الغسل، وإن كان عن وضوء بطل بما يوجب الوضوء هذا مادام الإباحة في التيمم قائمة، فأما إذا لم يبح التيمم مثل أن يتيمم لفقد الماء ثم يجده فإنه يبطل تيممه بوجود الماء، وكذلك لو تيمم لمرض ثم شفي منه فإنه يبطل تيممه بشفائه من هذا المرض ولا يبطل التيمم بخروج الوقت، على القول الراجح؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً »، والطهور بالفتح ما يتطهر به كالوضوء بالفتح ما يتوضأ به، والسحور بالفتح ما يتسحر به وقال الله عز وجل بعد أن ذكر الطهارة بالماء والتيمم قال: ﴿وامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم﴾، فدل هذا على أن التيمم مطهر وإذا كان مطهراً فإنه لا تبطل طهارته إلا بما تبطل به طهارة الماء؛ لأن التيمم بدل عنه، والبدل له حكم مبدل فلو تيمم الإنسان عن جنابة مثلاً فإنه يرتفع حدثه ولا يعيد التيمم عن هذه الجنابة إلا إذا حصل له جنابة أخرى، أو موجب للغسل سواها، وإذا تيمم عن ناقض من نواقض الوضوء فإنه يبقى على طهارته حتى يوجد أحد النواقض، فلو تيمم الرجل لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلي صلاة الظهر أو إلي صلاة العصر لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء من بول ولا نوم ولا غائط ولا أكل لحم أبل ولا غيرها مما ينقض الوضوء، فإنه في هذه الحال يصلي بالتيمم الذي تيمم به لصلاة الفجر. نعم.
السؤال: يقول: ماذا يعمل من وجد ماء يكفي لبعض وضوئه؟
الشيخ: من وجد ماءاً يكفي لبعض وضوئه فإنه يستعمله ويتمم بالباقي بناءً على قوله تعالى: ﴿اتقوا الله ما استطعتم﴾، وقول النبي صلى الله عليهم وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، وهذا الرجل استطاع أن يستعمل الماء في بعض أعضائه فلزمه استعماله وعجز عن استعماله بالبقية لفقد الماء فيتمم لذلك.