أنكرت مطلقته نفقته على طفلته فماذا يفعل ؟
مدة الملف
حجم الملف :
438 KB
عدد الزيارات 1010

السؤال:

السؤال الثاني  يقول: لدي بنت من المرأة المطلقة، وكنت أعطيهم نفقتها منذ بداية طفولتها لفترة من الزمن إلا أنهم أنكروا ما قد أعطيتهم من مصروف لابنتي، وتوقفت عن إعطائهم أي شيء خوفاً من نكراني فيما بعد عند مطالبتي لابنتي أو عند مطالبتي بابنتي، والآن بلغت البنت سبع سنوات فهل لي الحق في أخذها وكيف يمكن لي إعطاؤهم مصروف السنوات الماضية؟ وكيف يقدر هذا المصروف منذ طفولتها إلى أن بلغت سبع سنوات؟

الجواب:

الشيخ : جواب هذه المسألة يكون عند المحكمة، فإن تراضيت معهم علي شيء وتصالحتم على شيء فأنتم على ما تصالحتم عليه مادام في نطاق الحدود الشرعية، وإن لم يكن اتفاق وصلح فلن يزيل هذه المشكلة ولن يفض النزاع إلا الحاكم الشرعي.