السؤال:
السؤال الثاني يقول: ماذا على من يتسبب في قطيعة الرحم من إثم بأن يمنع زوج زوجته من مواصلة أهلها وأقاربها، أو يمنع والد ابنه أو ابنته من مواصلة أقربائه أو أقربائها لأمها أو لأمه كأجداده وأخواله؟
الجواب:
الشيخ: الذي يأمر بقطيعة الرحم معاد لله ورسوله، فإن الله تعالى أمر بصلة الأرحام، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على صلة الرحم، وأخبر الله تعالى في القرآن أن قطيعة الرحم من أسباب اللعنة كما قال تعالى: ﴿وهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم﴾ فالآمر بقطيعة الرحم معاد لله ورسوله، عليه أن يتوب من ذلك وأن يرجع إلى الله عز وجل وأن يأمر بما أمر الله به أن يوصل. وأما بالنسبة للمأمور بقطعية الرحم فإنه لا يحل له أن يمتثل أمر من أمره بذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أمر الرجل زوجته أن تقطع صلة رحمها وأن تقطع رحمها فلا يلزمها أن توافقه على ذلك، اللهم إلا إذا كان هذا يضره بالعيش معها مثل أن يكون اتصالها بأرحامها أو بأقاربها يكون سبباً في إلقاء العداوة بينها وبين زوجها أو إلقاء الوحشة بينها وبين زوجها، أو يكون ذهابها إليهم يستوجب أن تقع في أمر محرم مما يكون في بعض البيوت، فإن له الحق في منعها من ذلك لكن لا بقصد قطيعة الرحم، بل بقصد توقي ما يحصل من المفاسد بذهابها إليهم، وبهذه النية يكون غير آمر بقطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل، وكذلك نقول بالنسبة للأولاد الذين يمنعهم أبوهم من الذهاب إلى أقاربهم من أخوالهم وأعمامهم إذا كان الغرض بذلك ألا يصل هؤلاء، فلا شك أن هذا محرم، وأنه مضاد لله ورسوله، وأما إذا كان قصده توقي ما عسى أن يكون من مخالطة هؤلاء فإنه لا حرج عليهم؛ ذلك لأنه إنما قصد بذلك الإصلاح.