خدمة المرأة لزوجها
مدة الملف
حجم الملف :
1914 KB
عدد الزيارات 93522

السؤال:

 مازن التركي من الرياض بعث يقول في سؤاله: جاء في كتاب المرأة وحقوقها في الإسلام أن الإسلام جعل من حق الزوجة أن تمتنع عن خدمة زوجها وخدمة بيت الزوجية بما فيها خدمة الأولاد، وبتعبير آخر أن الإسلام لا يوجب على ذمة الزوجة هذه الأنواع من الخدمة كما في النصوص الفقهية للمذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي، وهذا هو رأي المؤلف وقوله في كتابه، فما مدى صحة هذا القول من وجهة النظر الإسلامية؟

الجواب:


الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب عن هذا السؤال أحب ألا ينسب الكتاب المؤلف الذي ألفه قفل من الناس أياً كان مستواه العلمي والديني، ولا يحل أن تنسب فتوى صدرت من عالم إلى أن ذلك هو الإسلام؛ إذ من الممكن جداً أن يكون هذا الرأي الذي زعم أنه هو الإسلام أو هذا الحكم الذي زعم أنه حكم الله ورسوله ليس موافقاً لحكم الله ورسوله وليس من الإسلام؛ أي من الأحكام الإسلامية. وإنما يقال: الأحكام الفقهية. وما أشبه ذلك، بدون أن ينسب إلى الإسلام عموماً؛ لأن الذي يتكلم باسم الإسلام هو رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، أما أهل العلم فكلهم يعبرون عما يرونه في مدلولات الكتاب والسنة. وجائز أن يكون ما يراه خطأ. ثم نأتي بعد ذلك إلى الجواب عن السؤال وهو: هل يلزم المرأة أن تخدم زوجها أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا يلزمها أن تخدم زوجها لا في القليل ولا في الكثير حتى في طبخ الغداء والعشاء ونحوه، لا يلزمها أن تقوم به. ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم بما دل عليه العرف في ذلك، فما دل عليه العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكل أو مشرب أو ملبس أو غير ذلك مما جرى به العرف؛ لأن النساء يلتزمن به حتى تعد من امتنعت من ذلك مخالفة للمعروف، فإنه يلزمها أن تقوم به. وهذا القول هو الراجح أن المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها بما دل عليه العرف وبما كان متعارفاً بين الناس بحسب الأحوال بحسب الأزمان وبحسب الأمكنة لقوله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ وكما أن الزوج عليه أن يعاشرها بالمعروف وهذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن وباختلاف الأحوال وباختلاف القبائل والعادات فعليها هي أيضاً أن تعاشره كذلك؛ لأن الله يقول: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ فعليه مثل ما عليهن بالمعروف، وله ما لهن بالمعروف، وبناءً على ذلك فإننا قد نقول في وقت من الأوقات أنه يلزمها أن تخدم زوجها في الطبخ وغسيل الأواني وغسيل ثيابه وثيابها وثياب أولادها وحضانة ولدها والقيام بمصالحه، وقد نقول في وقت آخر أنه لا يلزمها أن تطبخ ولا يلزمها أن تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب أولادها حسب ما يجري به العرف المتبع المعتاد. وهذا إذا تأملته وجدته ما يدل عليه القران والسنة، وأما الآراء الفقهية فإن الآراء الفقهية تنزل على حسب أعرافهم وعاداتهم، العلماء رحمهم الله يحكمون بحسب ما يرون مما يقتضيه العرف في وقتهم، وإذا تدبر الإنسان ذلك وجد كثيراً في كلامهم يقولون يجب كذا ويجب كذا، فإذا تأملت وجدت أن ذلك بحسب ما يكون من العرف في وقتهم.