قال لزوجته إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت محرمة علي ثم ذهبت فماذا يلزمه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1009 KB
عدد الزيارات 2486

السؤال:

هذا السائل عبد رب النبي مطاوع من العراق يقول: حينما كنت في بلدي قلت لزوجتي: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت محرمة علي. ولم أتلفظ بالطلاق، وبعد أن سافرت بلغني أنها ذهب إلى ذلك المكان، فماذا علي أن أفعل؟

الجواب:


الشيخ: قبل الجواب عن هذا السؤال أحب أن أنصحك ومن يسمع بأنه لا ينبغي للإنسان إذا أراد مع أهله شيئاً أن يطلق عليهم لفظ التحريم أو لفظ الطلاق أو لفظ الظهار وما أشبه ذلك، فتكون عنده من قوة الشخصية ما لا يحتاج معه إلى ترتيب الأمر بمثل هذه الكلمات، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم﴾. فاحبس لسانك عن مثل هذه الكلمات، وكن قوي الشخصية بحيث يكون كلامك مؤثراً على زوجتك بدون أن تؤكده بمثل هذه الأمور. أما ما وقع منك على زوجتك فإن كانت الزوجة بقيت على ما تريد فلا شيء عليك، وإن خالفتك فإنه يلزمك كفارة يمين لتحريمك إياها، وكفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وإطعام المساكين في كفارة اليمين يكون على وجهين: فإما أن يصنع غداء أو عشاء ويجمع المساكين إليه ليتعشوا أو يتغدوا، وإما أن يعطيهم غير مطبوخ عشرة أمداد من الأرز ويحسن أن يكون معها شيء من الطعم من لحم أو غيره، ويتم بذلك الإطعام. والمراد بالأمداد الأمداد النبوية التي يكون فيها ربع صاع نبوي، والصاع النبوي في الكيلو كيلو جرام وأربعين جراماً من البر الجيد، فما كان يسع هذا الوزن من البر الجيد فهو صاع نبوي.

السؤال: الصاع النبوي يطعم به مسكين واحد؟


الشيخ:  الصاع النبوي يطعم لأربعة مساكين.