حج عن غيره بأجرة فهل يلزمه رد ما تبقى منها ؟
مدة الملف
حجم الملف :
784 KB
عدد الزيارات 912

السؤال:

بارك الله فيكم. هذا السائل من القصيم الزيبية رمز لاسمه بالأحرف  م.ج.هـ يقول: إذا أخذ شخص مالاً ليحج عن آخر وقدره سبعة آلاف ريال، ثم استهلك في حجه ثلاثة آلاف ريال فقط، وبقي الباقي معه، فهل يجب عليه أن يرده على صاحبه أم ينتفع به ويكون حلالاً عليه؟

الجواب:


الشيخ: إذا أخذ دراهم ليحج بها وزادت هذه الدراهم على نفقته فإنه لا يلزمه أن يدفعها إلى من أعطاه هذه الدراهم، إلا إذا كان الذي أعطاه قال له: حج منها. ولم يقل حج بها. فإذا قال: حج منها. فإنه إذا زاد شيء عن النفقة يلزمه أن يرده إلى صاحبه، فإن شاء عفا عنك وإن شاء أخذه، وأما إذا قال: حج بها. فإنه لا يلزمه أن يرد شيئاً إذا بقي، اللهم إلا أن يكون الذي أعطاه رجلاً لا يدري عن الأمور، ويظن أن الحج يتكلف مصاريف كثيرة فأعطاه بناء على غرته وعدم معرفته فحينئذ يجب عليه أن يبين له وأن يقول له أني حججت بكذا وكذا، وأن الذي أعطيتني أكثر مما أستحق. وحينئذٍ إذا رخص له فيه وسمح له فلا حرج.

السؤال :

لكن إذا لم يحدد أو لم يخصص في القول لم يقل يحج منها ولم يقل حج بها وترك الأمر مبهماً فهل يلزم هذا بإرجاع الزائد إلى صاحبه؟

الشيخ: إذا أعطاه الدراهم ماذا يقول له؟ 
السؤال: يقول هذا مبلغ ربما مقابل الحج أو تكلفة الحج.

الشيخ: إذا قال تكلفة الحج فمعناه أن ما زاد عن التكلفة يرد عليه؟
السؤال: وما نقص يطالب به؟

الجواب:


الشيخ: وما نقص يطالب به.