مرض في عرفة ولم يكمل حجه فماذا يلزمه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1197 KB
عدد الزيارات 1265

السؤال:

جزاكم الله خيراً. هذا السائل إبراهيم مطر من جيزان بعث بسؤالين يقول في سؤاله الأول: رجل وقف في عرفة، وفي ذلك اليوم مرض حتى خرج وقت الرمي وأيام التشريق، فماذا يفعل هذا الحاج وقد ذهب وقت الرمي وتعدى وقت طواف الإفاضة؟

الجواب:


الشيخ: الحقيقة أن السؤال لم يفصل فيه؛ يقول أنه مرض من يوم عرفة، ولا ندري هل بقي في عرفة حتى غربت الشمس؟ وهل بات بمزدلفة؟ وهل بات بمنى؟ فهذا السؤال فيه إشكال واضح. فنقول: إذا كان هذا الرجل الذي مرض في يوم عرفة مرض مرضاً لا يتمكن معه من إتمام النسك وقد اشترط في ارتداء إحرامه إن حبسني حابس فمحله حيث حبستني فإنه يحل ولا شيء عليه، ولكن إن كان هذا الحج فريضته فإنه يؤديه في سنة أخرى وإن كان لم يشترط فإنه على القول الراجح إذا لم يتمكن من إكمال حجه له أن يتحلل ولكن يجب عليه هدي كقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ فقوله فإن أحصرتم الصحيح أنه يشمل حصر العدو وحصر غيره. ومعنى الإحصار أن يمنع الإنسان مانع من إتمام نسكه وعلى هذا فيتحلل بعمرة متى يتحلل ويذبح هدياً ولا شيء عليه على ذلك إلا إذا كان لم يؤد فريضة الحج فإنه يحج من العام القادم، أما إذا كان الرجل واصل المسير في حجه ووقف بمزدلفة ولكنه في منى لم يبت ولم يرم الجمرات فإنه في هذه الحال يكون حجه صحيح ومجزئاً ولكن عليه دم لكل واجب ترك ويلزمه على هذا دمان أحدهما للمبيت بمنى والثاني لرمي الجمرات وأما طواف الوداع فيطوفه إذا أراد أن يخرج، السؤال: طواف الإفاضة ؟ الشيخ : طواف الإفاضة يبقى حتى يعافيه الله فيطوف السؤال : يبقي عليه ولو تأخر ؟ الشيخ : لأنه أي طواف الإفاضة ليس عليه حد حده على القول الراجح إلى منتهى شهر ذي الحجة فإن كان العذر حتى ينتهي عذره .