عدة أسئلة في محظورات الإحرام
مدة الملف
حجم الملف :
1403 KB
عدد الزيارات 1501

السؤال:

السؤال الرابع يقول: رجل لبس ملابس الإحرام لكنه لم يترك الذراع الأيمن مكشوفاً، وغطى الصدر والظهر والذراعين، فهل عليه شيء؟ وإذا أمسك بمظلة لحماية رأسه من الشمس فهل عليه شيء؟ وكذلك لو لبس حزماً من الجلد حول وسطه فوق الإزار وهو مخيط فهل يؤثر هذا على صحة الإحرام؟

الجواب:


الشيخ: المسألة الأولى إذا لم يكشف كتفه الأيمن. والواقع أن أكثر الحجاج يغلطون في هذه المسألة حيث يكشفون الكتف من حين الإحرام إلى أن يحلوا من الإحرام، وهذا سببه جهل؛ وذلك لأن كشف الكتف الأيمن إنما يشرع في حال طواف القدوم فقط. وعلى هذا فإذا أحرمت فإنك تغطي جميع الكتفين حتى تشرع في طواف القدوم، فإذا شرعت في طواف القدوم أتبعك بأن تكشف الكتف الأيمن وتجعل طرف الرداء على الكتف الأيسر، فإذا فرغت من الطواف أعدت الرداء على ما كان عليه؛ أي غطيت الكتفين جميعاً. وبهذا يزول الإشكال الذي ذكره السائل، فيكون الإنسان مغطياً كتفيه وقاية للحر أو البرد إلى أن يبدأ بالطواف. وأما المسألة الثانية وهي حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس فإن هذا لا بأس به ولا حرج، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية رأس الرجل؛ لأن هذا ليس تغطية، بل هو تظليل من الشمس والحر، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال أحدهما يقود به راحلته والثاني رافع ثوبه يظلله من الشمس حتى رأوا من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا دليل على أنه -أي النبي صلى الله عليه وسلم- قد استغل بهذا الثوب وهو محرم قبل أن يتحلل. وأما السؤال الثالث فهو وضع الحزام على وسطه فإنه لا بأس به ولا حرج فيه، وقوله مع أنه مخيط هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة، حيث ظنوا أن معنى قول العلماء يحرم على المحرم لبس المخيط، ظنوا أن المراد به كان فيه خياطة، وليس كذلك، ومراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مخيطاً على قدر العضو ولبسه على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفانيلة وما أشبهها، وليس مراد أهل العلم ما كان فيه خياطة، ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بازاء مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس وإن كان خيط بعضه ببعض.

السؤال: يعني على هذا يجوز جميع أنواع الأحزمة وما يسمى منها بالكمر لحفظ النقود أو بعض الأنواع من الأحذية؟


الشيخ:  أي نعم كل هذه جائزة.