السنة في دفن الميت وحكم وضع الطوب الأحمر المحرق بالنار في القبر
مدة الملف
حجم الملف :
680 KB
عدد الزيارات 5042

السؤال:

جزاكم الله خيراً. السؤال الثاني يقول: في بلدنا ندفن موتانا في بناء من الطوب الأحمر المحروق أولاً في النار، وهو عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل مبنية بالطوب الأحمر ومقضية من أعلى، ومنهم من يرفع البناء على الأرض مخالفاً الشريعة ومنهم من لا يرفعه من الأماكن من جهة وارتفاع المياه في باطن الأرض لجأ إلى هذه الطريقة السابقة، وكنا ممن يفعل ذلك الآن، فهل يجوز الدفن في هذه التي تسمى الفساقي، بحيث لا نرفعها عن الأرض إلا شبراً حسبما تأمر به الشريعة الإسلامية؟

الجواب:


الشيخ: السنة في القبور أن يحفر للميت في الأرض ثم يلحد له، بأن يحفر حفرة في جانب القبر مما يلي القبلة ثم يوضع فيها الميت. والطوب الذي ذكرت يكون محرقاً بالنار، وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يكره أن يجعل في القبر شيء مما مسته النار. وعلى هذا فأنتم احرصوا على أن تجدوا مقبرة لا يلحقها الماء حتى تقبروا موتاكم على الوجه المشروع الذي ينبغي، فإن لم تتمكنوا إلا من هذه الأرض فإنه بإمكانكم أن تجعلوا شيئاً من الأحجار يحول بين الميت وبين الماء، ثم بعد ذلك تضعون عليه أيضاً أحجاراً وتدفنونه، ويكون هذا أقرب شيء إلى المشروع.