العقيقة سنة في حق الأب ، وحكم العقيقة بعد موت المولود
مدة الملف
حجم الملف :
306 KB
عدد الزيارات 1240

السؤال:

السؤال الأخير تقول أيضاً قد توفي بعض أطفالها قبل أن يعق عنهم فهل تلزمها العقيقة بعد وفاتهم.

الجواب:


الشيخ: العقيقة -وهي الذبيحة التي تذبح للمولد في يوم سابعه، وتكون اثنتين للذكر وواحدة للأنثى- هي من شئون الأب ومن مسئوليات الأب، والأم ليس عليها عقيقة لأولادها، وإنما من يخاطب بذلك الأب وحده، فإن كان مُقتدراً فإن الأفضل في حقه أن يذبح للغلام شاتين وعن الجارية شاة، وإن كان معسراً فلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، وليس عليه شيء.