سألتها أختها عن الإفطار في صوم القضاء فأجابتها بالجواز فما حكم هذه الفتوى ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1021 KB
عدد الزيارات 1821

السؤال:

السؤال الثاني تقول: أخبرتني إحدى صديقاتي أنها كانت صائمة قضاء وقد فوجئت بضيوف في منزلها، ومن باب المجاملة أرادت أن تفطر لتشاركهم في الأكل والشرب فسألتني عن ذلك فأجبتها بأن ذلك جائز، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى إحدى زوجاته وهو صائم فيسألها إن كان لديها طعام أفطر وأكل معها وإلا واصل الصيام، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز للصائم قضاء إذا حصل ما يجعله يفطر أن يفطر أم لا؟

الجواب:


الشيخ: هذا القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة، وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام ولا يجوز؛ لأن القاعدة الشرعية أن كل من شرع في واجب فإنه يجب عليه إتمامه. وأما إذا كان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه؛ لأن الأصل ليس بواجب، فالقضاء ليس بواجب. فعلى هذا إذا كان الإنسان صائماً صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: أُتي لنا بحيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائماً. فأكل منه صلى الله عليه وسلم. وهذا في المثل. لكن أنا أنصحك ألا تفتي بشيء إلا وأنت تعلمينه؛ لأن الإفتاء معناها القول على الله، والقول على الله بغير علم محرم كما قال الله تعالى: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ وقال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ فلا يحل لأحد أن يفتي غيره إلا عن علم.