السؤال:
الرسالة التالية بعثت بها مستمعة سودانية لم توضح اسمها، بعثت ثلاثة أسئلة، تقول في سؤالها الأول أنها فتاة متزوجة، وقد حصلت مشاكل بينها وبين أهل زوجها، فقالت لأم زوجها: ابنك مثل أخي. تقصد من ذلك تحريمه عليها كما يحرم أخوها، وقد امتنعت عن زوجها بسبب هذا الكلام، فما الحكم في مثل هذا القول إذا صدر من المرأة؟
الجواب:
الشيخ: الحكم في هذا القول أنه لا يحل لها أن تنطق بهذا النطق؛ لأنها شبهت من أحله الله لها بمن حرمه الله عليها، فهو كذب وزور، ولكنه ليس له حكم الظهار؛ أي أنه لا يلزمها أن تكفر كفارة ظهار؛ لأن الله تعالى خص الظهار بالرجال حيث قال: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ لكنه بالنسبة للمرأة إذا قالته لزوجها يلزمها كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وتكون الأيام متتابعة. والإطعام -إطعام المساكين- يكون على وجهين: فإما أن يصنع غداءً أو عشاءً ويدعوهم إليه فيأكلون، وإما أن يدفع إليهم من أوسط ما يطعم الناس في بلادهم مقدار ستة كيلوات، والأولى أن يكون معه لحم يؤدمه حتى يتم الإطعام ويكمل.
السؤال: الستة الكيلو لجميع العشرة؟
الشيخ: نعم، الستة كيلو لجميع العشرة.