حكم بيع السلع بأسعار مختلفة
مدة الملف
حجم الملف :
735 KB
عدد الزيارات 7573

السؤال:

السؤال الثالث يقول: ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس، ولو كانت السلعة هي نفسها، فيبيعها لواحد مثلاً بعشرة ريالات، وللآخر بعشرين، ولثالث بخمسة؟ وهل مثل هذا يجوز أم لا؟

الجواب:


الشيخ: إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق وأن هذه السلعة تزداد يوماً وتنقص يوماً فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق، وليس في ذلك محظور. وأما إذا كان هذا الخلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري وكونه جيداً في المنافسة أو غير جيد، فإذا رأى أنه غير جيد غلبه، وإذا رأى أنه جيد نزَّل له فإن هذا لا يجوز؛ لأنه من الغش وخلاف النصيحة. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أمين الدائي أنه قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحدهم مثل ذلك فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين؟! فالواجب أن يكون له إنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه، وألا يجعل لهذا سعراً ولهذا سعراً بسبب غباوة المشتري. أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائهم في التنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي في الأسواق ثم يأتي رجل يلح عليه في المنافسة والتنزيل حتى ينزل له فإن هذا لا يضره؛ لأنه ما خرج عن السعر المعتاد.