اقترض من زميله ذهبا على أن يرده له زيادة على وزنه ويعطيه مقابله نقداً ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1693 KB
عدد الزيارات 2850

السؤال:

هذه رسالة من المستمع محمد نبيل الزرقاء مصري مقيم بحائل يقول: احتجت في يوم ما إلى مبلغ من المال، فأعطاني صديق ذهباً لكي أبيعه لسد حاجتي، وطلب مني أن أرد له قدر وزن الذهب ذهباً آخر جديداً، وأن أضيف للوزن عدداً من الجرامات يعطيني قيمتها نقداً. فمثلاً أعطاني ذهباً مستعملاً ورنه خمسون جراماً على سبيل الدين، وطلب مني أن أرد له هذا الوزن ذهباً جديداً، وأن أضيف للوزن ثلاثين جراماً ذهباً جديداً يعطيني قيمتها نقداً، وقد اتفقت بدل أن يعطيني قيمتها نقداً أن يُنَقص قدرها من الذهب القديم، فهل في مثل هذا التعامل إثم أم يجوز؟

الجواب:


الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن القرض لا شك أنه من الإحسان، إذا أقرض الإنسان شخصاً محتاجاً فإن ذلك إحسان إليه، والله تعالى يحب المحسنين؛ ولهذا كان مندوباً إليه لقضاء حاجة أخيه المسلم، ولكنه يجب في هذا القرض أن يتمشى فيه على قواعد الشرع؛ فإذا أقرضك شيئاً فإنك ترد مثله؛ إذا أقرضك حلياً من الذهب فإنك ترد مثله، أقرضك ثوباً فإنك ترد مثله، وهكذا كل ما كان له مثل ترد مثله من غير زيادة في العدد ولا في الكيفية، فإذا اشترط عليك المقرض أن ترد أكثر منه كان ذلك محرماً ورباً؛ وذلك لأن القرض إرفاق وليس معاوضة أو طمعاً، فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى المعاوضة والطمع صار بيعاً، ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا يداً بيد مثلاً بمثل. وعلى هذا فإن ما صنعته مع صاحبك في استقراض هذا الحلي بهذا الشرط محرم، ولا يجب عليك الآن إلا أن ترد له مثلما أخذت منه. والذي اشترط عليك من الزيادة يعتبر شرطاً ملغى، لا يجوز لك الوفاء به فضلاً عن كونه يجب عليك الوفاء به، فعليكما جميعاً أن تلتزما بما شرط الله ورسوله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، فإذا كان هكذا فإن الواجب على المسلم لله ورسوله أن يتبع ما جاء به الشرع في عباداته ومعاملاته.
السؤال: يعني يلزم هذا الشخص أن يعيد لصاحبه قيمة الذهب القديم الذي اقترض منه فقط؟ هو أعطاه لكي يبيعه في السوق ويستفيد من قيمته.

الشيخ: الذي فهمت من السؤال أنه أعطاه هذا الذهب قرضاً، والمقترض هو الذي يبيعه لنفسه في السوق. فإذن المقترض ثبت الآن في ذمته حلي، ما ثبت دراهم. أما إذا كان هذا المقرض أعطاه هذا الذهب وقال: خذ هذا بعه -يعني على ملكه هو- فإذا بعته فقد أقرضتك. 
السؤالش: قيمته؟
الشيخ : ثمنه، فمعنى هذا أن يكون المقرَض الآن دراهم وليس ذهباً، وحينئذٍ فيرد عليه مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي.
السؤال: وإن أعطاه الذهب؟

الشيخ: أما إذا كان أقرضه نفس الحلي فإنه يرد عليه مثل حليه.
السؤال: يعني بوزنها.

الشيخ: نعم، بوزنها وكيفيتها إذا أمكن، أو بأقل إذا رضي المقرض؛ لأنه إذا أعطاه دون حقه دراهم هذا لا بأس به، وهو خير أيضاً.