كيف تقسم التركة إذا مات الأب وولده وجهل أسبقهما موتا ؟
مدة الملف
حجم الملف :
477 KB
عدد الزيارات 1766

السؤال:

يسأل أيضاً: إذا مات أبٌ وابنٌ في حادثةٍ ما ولم يعرف أيهما السابق بالوفاة، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟

الجواب:


الشيخ: القول الراجح في هذه الحال أنه لا توارث بينهما؛ لأن من شرط التوارث العلم بحياة الوارث بعد موت مورثه، فإن الله تعالى جعل المواريث باللام الدالة على الملك فقال: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ وقال: ﴿ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس﴾ وقال: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾، ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ إلى غير ذلك. واللام للتمليك، ومن المعلوم أنه لا ملك إلا في حال الحياة، فالميت لا يملك، ومن هنا نأخذ أنه لا بد من العلم ببقاء الوارث بعد موت مورثه، فإذا جهلنا الحال فقد فات هذا الشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. الصحيح في هذه المسألة أنه لا توارث بينهما، فلا يرث الابن من أبيه شيئاً، ولا يرث الأب من ابنه شيئاً.