سفر المرأة بدون إذن زوجها وحكم الحلف بالطلاق إن سافرت
مدة الملف
حجم الملف :
584 KB
عدد الزيارات 10320

السؤال:

بارك الله فيكم. هذه السائلة ف. م. ر. مقيمة بالرياض تقول أنها متزوجة ولها أربعة أولاد، وبعد موافقة زوجها بالسفر وإنهاء كل الإجراءات رفض مرةً أخرى رفضاً قاطعاً، وأقسم بالطلاق بأنها لو سافرت فستكون محرمةً عليه، ولكنها أصرت على السفر برغم عدة الطلقات التي أقسمها أمامها، وأخيراً قال: علي الحرام لو سافرت لتكوني طالقاً. ولكنها سافرت، وقد مضى الآن على هذا الموضوع عشرة أشهر، وهي الآن تستعد للعودة إلى زوجها وأولادها، فهل من حقها الرجوع إليه بعد ذلك أم لا؟

الجواب:


الشيخ: أولاً حرامٌ على هذه المرأة أن تسافر بدون إذن زوجها، فما دام زوجها لم يأذن فإنه يحرم عليها أن تسافر حتى لو أذن واستعدت للرحيل وتهيأت للسفر ورجع فإن الحق له في ذلك، فلا يجوز لها أن تسافر إلا برضاه. أما بالنسبة لما وقع من الزوج فإننا نقول كما قلنا قبل قليل: إذا كان قد أراد أنها إذا فعلت هذا الشيء فإنها تطلق ويكون كارهاً لها وللبقاء معها صارت بهذا العمل طالقةً، وإن كان يريد بهذا تحذيرها وتهييبها فإنها لا تطلق به، وعليه كفارة يمين حيث خالفته في هذا الأمر.